وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .


أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار و انه يستسعى العبد فيما بقي ، و يستحب له ان يشترى ما بقي و يعتقه ، و استدل بما مضى و يأتي .


9 و عنه عن النضر عن هشام بن سالم و على بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك ، يكون بين شركاء فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته ، قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، و انما جعل ذلك لما أفسده .


10 و عنه عن القاسم بن محمد عن على قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه و لا يأخذ منه الضريبة .


11 و عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه و بين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطى نصف المال ، و ان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام و يوما للمولى و يستخدمه و كذلك إذا كانوا شركاء .


أقول : تقدم وجهه .


12 و عنه عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل ورث غلاما و له فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة و هو موسر ضمن للورثة و إذا أعتق " نصيبه يه " لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق و يستعملونه على قدر ما أعتق منه له و لهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما و له يوما و ان أعتق الشريك مضارا و هو معسر فلا عتق له لانه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصصهم .



( 1 ) يب 2 : 310 صا 4 : 4 فيه : و انما جعل عليه عقوبة لما أفسده .


( 10 و 11 ) يب 2 : 310 صا 4 : 4 .


( 12 ) يب 2 : 310 ، الفقية 2 : 37 ، صا 4 : 4 .



/ 543