عليه السلام عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما ، قال : إذا عرفت صاحبه فرده عليه و ان لم تعرف صاحبه و كان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .3 محمد بن على بن الحسين قال : قال عليه السلام : الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .4 قال : و نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالامصار .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و في اللقطة .باب 37 ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له .1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن اخذه .2 و عنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن اسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال : يا اسماعيل عاف أو ( ام - خ ل ) عاف ؟ قلت : و ما العافي ؟ قال : المستوى جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ( قال - كا ) : هو لمن اخذه حلال .3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( 3 و 4 ) الفقية 2 : 105 .يأتي ما يدل على ذلك في ب 37 .الباب 37 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 145 فيه عمن رواه بدل عن زرارة و لعله تصحيف من الطابع يب 2 : 353 فيه : الطير .( 2 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 فيهما : عن ابي عبد الله ( ع ) .( 3 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 .