2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يغرمه ، و كذلك البازى و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحايط .3 و عنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقى عن محمد بن على عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت ، و اما الصيود فلا بأس به .4 و عنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال : نعم و يؤكل ثمنه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في لباس المصلى .أبواب الذبايح باب 1 انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة أو نحوها في حال الاختيار 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة و بالمروة فقال : لا ذكاة الا بحديدة . ( 2 ) يب 2 : 358 .( 3 ) يب 2 : 358 فيه : ( البرقي عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي ( ع ) ) و فيه : فاما الصيود .( 4 ) يب 2 : 358 .تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 ههنا و على جواز بيع كلب الصيد في ج 6 في ب 14 مما يكتسب به و ذيله .أبواب الذبائح فيه 42 بابا : الباب 1 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 صا 4 : 79 و 80 .