وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يغرمه ، و كذلك البازى و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحايط .

3 و عنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقى عن محمد بن على عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت ، و اما الصيود فلا بأس به .

4 و عنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال : نعم و يؤكل ثمنه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في لباس المصلى .

أبواب الذبايح باب 1 انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة أو نحوها في حال الاختيار 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة و بالمروة فقال : لا ذكاة الا بحديدة .

( 2 ) يب 2 : 358 .

( 3 ) يب 2 : 358 فيه : ( البرقي عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي ( ع ) ) و فيه : فاما الصيود .

( 4 ) يب 2 : 358 .

تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 ههنا و على جواز بيع كلب الصيد في ج 6 في ب 14 مما يكتسب به و ذيله .

أبواب الذبائح فيه 42 بابا : الباب 1 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 صا 4 : 79 و 80 .

/ 543