عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : و لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : النحر في اللبة و الذبح في الحلق .3 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في مذبحها و قد سمى حين ضرب ، قال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها ، يعنى إذا تعمد ذلك و لم تكن حاله حال اضطرار ، فاما إذا اضطر اليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .4 - أحمد بن على بن العباس النجاشي في كتاب الرجال عن أحمد بن على بن نوح عن فهد بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن موسى الحرسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال : سمعت الجارود يحدث قال : كان رجل من بني رياح يقال له : سحيم بن اثيل نافر غالبا أبا الفرزدق بالكوفة على أن يعقر هذا من ابله مائة و هذا من ابله مأة إذا وردت الماء ، فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس على الحميرات و البغال يريدون اللحم ، قال : و على عليه السلام بالكوفة قال : فجاء على بغلة رسول الله صلى الله عليه و آله إلينا و هو ينادى : أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فانما أهل بها لغير الله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه . ( 2 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 فيه : ( في الحلقوم ) أورده ايضا في 1 / 3 .( 3 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 فيه جزورا ( خروفا خ ) أخرجه ايضا في 1 / 32 من الصيد .( 4 ) فهرست النجاشي : 119 فيه : ( الحرشي ) و فيه : سخيم .( سجيم خ ) .تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 و يأتي ما يدل عليه في ب 5 .