4 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : النطيحة و المتردية و ما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل .5 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبي - حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من فريسة السبع و لا الموقوذة و لا المتردية الا ان تدركها حية فتذكى " تدركه حيا فتذكيه - خ ل " و رواه الشيخ كما مر .و روى الذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .6 محمد بن على بن الحسين باسناده عن على بن أبي حمزه مثله و زاد و لا المنخنقة و لا النطيحة .7 و في الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني و الحسين بن إبراهيم المؤدب و على بن عبد الله الوراق و حمزة بن محمد العلوي كلهم عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و البزنطى جميعا عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام انه قال في قول الله تعالى : " حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير " الاية قال : الميتة و الدم و لحم الخنزير معروف ، و ما أهل لغير الله به يعنى ما ذبح للاصنام و اما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلوا الذبايح و يأكلون الميتة ، و كانوا يخنقون البقر و الغنم فإذا انخنقت و ماتت أكلوها ، و المتردية كانوا يشدون اعينها و يلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها و النطيحة كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداها أكلوها ، و ما أكل السبع الا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب و الاسد فحرم الله ذلك ، و ما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران و قريش كانوا يعبدون الشجر و الصخرة فيذبحون لها ، و ان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق ، قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة اجزاء ثم يجتمعون فيخرجون السهام و يدفعونها إلى رجل و السهام عشرة ، سبعة لها انصباء و ثلاثة لا انصباء لها ( 4 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 فيه : ( السبع منه ) أخرجه عن تفسير العياشي في 5 57 من الاطعمة المحرمة .( 5 و 6 ) الفروع 2 : 148 .الفقية 2 : 107 .( 7 ) الخصال 2 : 62 فيه : ( فيذبحون لهما ) و فيه : ( صم يجتمعون عليه ) و فيه :