وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه و لم يكن له أن يمسكه .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .


7 أحمد بن محمد البرقى في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عمي الغلام عتق .


8 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أ يجزي عنه ان يعتق اعرج و أشل ، قال : إذا كان مما يباع اجزأ عنه الا ان يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت .


أقول : و تقدم في الكفارات جواز عتق الاعور فتحل رواية الصدوق على الاستحباب ، و تقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات .


باب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه و هو يعلم ان له ما لا و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد .


و رواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله و رواه الصدوق باسناده عن ابن بكير مثله الا انه قال : إذا كان للرجل مملوك فاعتقه .


2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في رجل أعتق عبدا له و له مال لمن مال العبد ؟ قال : ان كان علم ان له ما لا تبعه ماله و الا فهو للمعتق .


3 و رواه الصدوق باسناده عن جميل مثله و زاد : و قال في رجل باع مملوكا و له


( 7 ) المحاسن : 625 .


( 8 ) بحار الانوار 10 : 257 ، أخرجه عن قرب الاسناد في ج 7 في 4 / 27 من الكفارات تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 27 من الكفارات .


الباب 25 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 137 يب 2 : 311 صا 4 : 10 .


الفقية 2 : 38 ، ( 2 و 3 ) الفروع 2 : 137 ، الفقية 2 : 38 ، أورد ذيله ايضا في ج 6 في 3 / 7 من بيع الحيوان .



/ 543