وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قال : لا تأكل الجريث و لا المارماهي و لا طافيا و لا طحالا لانه بيت الدم و مضغة الشيطان .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله .

3 و قد تقدم حديث حبابة الوالبية قالت : رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس و معه درة لها سبابتان يضرب بها بياعى الجرى و المارماهي و الزمار و يقول لهم : يا بياعى مسوخ بني إسرائيل و جند بنى مروان فقام اليه فرات بن احنف فقال : و ما جندبنى - مروان ؟ قال : أقوام حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخوا .

الحديث .

4 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال : سأل العلا بن كامل أبا عبد الله عليه السلام و انا حاضر عن الجرى فقال : وجدناه في كتاب على عليه السلام : اشياء من السمك محرمة فلا تقربه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه .

5 - و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن على الهمداني عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرى فقال : ان الله مسخ طائفة من بني إسرائيل فما اخذ منهم بحرا فهو الجرى و الزمير و المارماهي و ما سوى ذلك و ما اخذ منهم برأ فالقردة و الخنازير و الوبر و الورك و ما سوى ذلك .

6 محمد بن على بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لا تأكل الجرى و لا المارماهي و لا الزمير و لا الطافي و هو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء .

7 و باسناده عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل الجرى و لا الطحال .

8 و باسناده عن المفضل بن عمر عن ثابت الثمالي عن حبابة الوالبية قالت : سمعت

( 3 ) تقدم في ج 1 في 4 / 67 من آداب الحمام .

( 4 ) الفروع 2 : 145 .

أورد ذيله في 5 / 8 .

( 5 ) الفروع 2 : 145 .

أخرج عن الاصول باختلاف في الاسناد في 8 / 2 .

( 6 ) الفقية 2 : 106 .

أورد ذيله في 1 / 14 و 2 / 37 .

( 7 ) الفقية 2 : 109 .

( 8 ) الفقية 2 : 359 .

/ 543