محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم . و رواه الصدوق مرسلا ، و رواه في عيون الاخبار عن أبيه و محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن داود بن محمد النهدي ، و رواه في معاني الاخبار عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ، و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن داود بن محمد النهدي قال : دخل أبو سعيد المكارى و ذكر الحديث . 2 محمد بن محمد المفيد في الارشاد قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى فقال : أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكى ، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع ، فسئل عن ذلك فقال : يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر و تلا قوله تعالى : " و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم " . و قد ثبت ان العرجون انما ينتهى إلى الشبه بالهلال في تقوسه و ضؤلته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه . باب 31 ان من نذر عتق أول ولد تلده الامة فولد توأما أعتقهما 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال : أعتق كلاهما . و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . باب 32 كراهة عتق المملوك عند حضور موته ، و استحباب عتقه في المرض قبل ذلك 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن ( 2 ) إرشاد المفيد : 119 . الباب 31 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 138 ، يب 2 : 313 . الباب 32 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 138 فيه : و هذا العتق في هذه الساعة ليس بنافع له ( لم يكن نافعا خ ) الفقية 2 : 50 .