الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن لحم الاسد فكرهه .أقول : و تقدم ما يدل على التحريم في أحاديث السباع .2 أحمد بن أبى عبد الله البرقى في المحاسن عن سعد بن سعد الاشعرى قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اللامص فقال : و ما هو فذهبت اصفه له فقال أ ليس اليحامير ؟ قلت : بلى قال : أ ليس يأكلونه بالخل و الخردل و الابزار قلت بلى قال لا بأس به .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 43 ان الفأرة و نحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما و كان مايعا حرم أكله و جاز الاستصباح به و بيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله و الا تعين إراقته و ان كان جامدا أخذت و ما حولها وحل الباقى 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : جرز مات في زيت أو سمن أو عسل فقال اما السمن و العسل فيؤخذ الجرز و ما حوله و الزيت يستصبح به .2 و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .و زاد : و قال في بيع ذلك الزيت يبيعه و يبينه لمن اشتراه ليستصبح به .3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر ( 2 ) المحاسن : 472 .أخرجه ايضا في 2 / 19 من الاطعمة المباحة .تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و تقدم حكم لحوم اليحامير في ب 4 و ذيله و يأتي ما بدل عليه في ب 19 من الاطعمة المباحة .الباب 43 فيه 8 أحاديث .و في الفهرست 3 : ( 1 و 2 ) الفروع 2 : 155 يب 2 : 359 .أخرجه عن الكافي في 1 / 6 مما يكتسب به .( 3 ) الفروع 2 : 155 يب 2 : 303 و 359 .أخرجه عن التهذيب بألفاظه في ج 1 في 1 / 5 من الماء المضاف و عن الكافي في ج 6 في 2 / 6 مما يكتسب به .