محمد بن يحيى مثله .3 محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة قال : قال الصادق عليه السلام : من اضطر إلى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر .4 و في معاني الاخبار قال : روى ان العادي اللص و الباغى الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر و لا أكل الميتة في حال الاضطرار .5 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم عليه " قال : الباغي الذي يخرج على الامام و العادى الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة .و رواه الصدوق في معاني الاخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البزنطى مثله .6 الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى " باغ و لا عاد " : باغ على امام المسلمين و لا عاد بالمعصية طريقة المحقين .7 على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا حفص ما منزلة الدنيا من نفسى الا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها - الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و لا منافاة بين التفسيرات و لا بعد في دخول المعاني ( 3 ) الفقية 2 : 111 .( 4 ) معاني الاخبار : 64 .( 5 ) الفروع 2 : 156 .معاني الاخبار : 64 فيه : لا يحل لهما الميتة .( 6 ) مجمع البيان 1 : 257 .( 7 ) تفسير القمي : 493 .أورده ايضا في 6 / 1 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 و 7 / 1 من القيام .راجع ج 6 : 4 / 1 مما يكتسب به فلعله يدل على ان المضطر يكتفي بأقل ما يضطر اليه و راجع 1 / 2 هناك و تقدم ما يدل عليه في 18 / 12 من الايمان و ههنا في ب 1 .