وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مسروق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا تجب الدعوة الا في اربع : العرس و الخرس و الاياب و الاعذار .

2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الوليمة في اربع : العرس و الخرس و هو المولود يعق عنه و يطعم و الاعذار و هو ختان الغلام و الاياب و هو الرجل يدعو اخوانه إذا آب من غيبته .

و رواه البرقى في المحاسن عن النوفلي مثله .

3 قال الكليني : و في رواية اخرى أو توكير و هو بناء الدار أو غيره .

4 و بالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : من بني مسجدا فليذبح كبشا سمينا و ليطعم لحمه المساكين و ليقل أللهم ادحر عني مردة الجن و الانس و الشياطين و بارك لي بنزا لي الا اعطى ما سأل .

5 محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية النبي لعلى عليه السلام قال : يا على لا وليمة الا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز فالعرس التزويج و الخرس النفاس بالولد و العذار الختان و الوكار في بناء الدار و شرائها و الركاز الرجل يقدم من مكة .

و باسناده عن موسى

( 2 ) الفروع 2 : 160 ، المحاسن : 417 .

( 3 ) الفروع 2 : 160 فيه : و غيره .

( 4 ) الفروع 2 : 165 فيه : ( من بني مسكنا ) و فيه : و بارك لنا في بيوتنا الا اعطى ما سأل .

( 5 ) الفقية 2 : 335 فيه : في شراء ( بناء خ ) الدار .

و 129 فيه : ( و الركاز الرجل يشتري الدار ) الخصال 1 : 151 فيه : ( و اسمه الحسن بن علي بن ابي عثمان ) معاني الاخيار : 79 .

أخرجه عن التهذيب و الفقيه في ج 7 في 5 / 40 من مقدمات النكاح .

تقدم في ج 1 في ب 34 من الجنائز ما يدل على استحباب الابطاء عن العرس و تقدم في ج 7 في ب 40 من مقدمات النكاح ما يدل على استحباب الاطعام عند التزويج و في ب 31 من أحكام الولادة استحبابه عند الولادة و في ب 44 هناك استحباب العقيقة و دعاء المؤمنين للطعام ، و تقدم ما يدل في ب 31 و يأتي ما يدل على انه يوم أو يومان في 3 و 4 / 36 .




/ 543