وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


زياد عن أبي عبد الله عليه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من وجد تمرة أو كسرة ملقاة فاكلها لم تستقر في جوفه حتى يغفر الله له .

3 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن عمرو بن جميع قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من وجد كسرة فاكلها كان له حسنة و من وجدها في قذر فغسلها ثم رفعها كان له سبعون حسنة .

4 و بهذا الاسناد عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و آله على عائشة فرأى كسرة كاد ان يطاها فاخذها و أكلها و قال يا حميرا اكرمى جوار نعم الله عليك فانها لم تنفر عن قوم فكادت تعود إليهم .

و رواه البرقى في المحاسن عن أبيه عن يونس عن عمرو بن جميع و كذا الذي قبله .

5 محمد بن على بن الحسين في الامالي عن جعفر بن على عن جده الحسن بن على عن جده عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من وجد كسرة أو تمرة فاكلها لم تفارق جوفه حتى يغفر الله له .

و رواه البرقي في المحاسن عن النوفلي .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الخلوة .

باب 78 استحباب لحس الاصابع من المأدوم و تحريم الاستنجاء بالخبز و نحوه 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن

( 3 ) الفروع 2 : 165 ، المحاسن : 445 فيه : سبعمأة حسنة .

( 4 ) الفروع 2 : 165 ، المحاسن : 445 .

( 5 ) الامالي : 180 ( م 49 ) المحاسن : 588 فيه : كسرة ملقاة أو تمرة لم تفارق بطنه حتى يغفر له .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 39 من أحكام الخلوة راجع ب 76 و 79 و 11 / 112 .

الباب 78 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 165 فيه : ( يراني خادمي فيرى ذلك من التجشع ) و فيه : ( فجعلوها خبزا هجاء ) المحاسن : 486 و 587 راجعه ، أورد ذيله في ج 1 في 1 / 40 من أحكام الخلوة .

/ 543