عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جارية ثم قذفها بالزنا ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة و يستغفر الله عز و جل ، قلت : أ رأيت ان جعلته في حل أو عفت عنه ، قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها ، قال : نعم و تصلى و هي مخمرة الرأس و لا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الاخر . أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان لا يملك منها أكثر من النصف و يحتمل الحمل على كونها مكاتبة قد ادت نصف ما عليها بدلالة قوله : حتى تؤدى ما عليها . 4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى و ترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث انها تقوم و تستسعى هى و زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها . و رواه الصدوق في المقنع مرسلا . أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم يملك غيرها لما يأتي و وجهه استيعاب الدين ما سواها . ( 29195 ) 5 و عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال : ان رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة . 6 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها و لكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها . 7 محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام ( 4 ) يب 2 : 312 فيه : الجازي ( المحاربي . الحارث خ ) صا 4 : 7 ، المقنع : 38 ، أخرجه عن الفقية و التهذيب و الكافي باسناد آخر في ج 6 في 1 / 74 من الوصايا راجعه . ( 5 و 6 ) يب 2 : 312 ، صا 4 : 7 . ( 7 ) الفقية 2 : 39 ، أورده ايضا في 1 / 20 من المكاتبة و عن التهذيب في ج 6 في 3 / 74 من الوصايا راجعه ، و رواه الصدوق في المقنع : 38 و فيه : و الا يستخدمها بحساب ما عتق منها . انتهى .