عن الرجل يدبر المملوك و هو حسن الحال ثم يحتاج يحوز له أن يبيعه قال : نعم إذا احتاج إلى ذلك . و رواه الصدوق باسناده عن الوشا و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله . 4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فان كان عن ثمنه غنيا ، قال : ان رضى المملوك فلا بأس . 5 و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أ يباع ؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، و قال : إذا رضى المملوك فلا بأس . و رواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه و الذى قبله باسناده عن إسحاق بن عمار مثله . 6 و عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أ يبيعه ؟ فقال : لا الا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته . و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك . و رواه الصدوق باسناده عن العلا مثله . 7 و عنه عن صفوان و فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء و ان شاء أعتق فذلك من الثلث . ( 29220 ) 8 و عنه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المدبرة يطأها سيدها ؟ قال : نعم . أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ، و يأتي ما يدل عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه . ( 4 ) يب 2 : 321 ، صا 4 : 28 ترك فيه قوله : ( فلا بأس ) الفقية 2 : 38 . ( 5 و 6 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 28 ، الفقية : 39 . ( 7 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 28 فيه : و ان أعتق . ( 8 ) يب 2 : 248 ، أورده ايضا في ج 7 في 1 / 86 من نكاح العبيد . يأتي ما يدل على بعض المقصود و ما ينافيه في 3 / 2 وب 3 و 2 / 4 و 1 / 9 .