وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عن معاوية وهب عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : في رجل " مملوك .


يه " كاتب على نفسه و ماله و له امة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الامة و تزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود الحديث .


و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


2 و عنه عن أحمد و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المكاتب لا يحوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة و لا حج حتى يؤدى جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق .


و رواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله .


3 و رواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي بصير مثله و ترك النكاح و الشهادة و الحج و زاد : و لكن يبيع و يشترى و ان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضى دينه لانه عبده .


4 و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الاخر " إلى أن قال : " فلها أن تتزوج في تلك الحال ، قال : لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها .


5 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه قال في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدى مكاتبته ، قال : ينبغى له أن لا يتزوج الا باذن منه ان له شرطه .


و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله الا أنه قال : ان لهم شرطهم .


6 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن


( 2 و 3 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 323 فيهما : ( عجز عن نجم من نجومه فهو ) و 325 فيه : لا يجوز له عتق و لا هبة و لا تزويج ) أخرجه عن الكافي في ج 6 في 1 / 4 من الحجر .


( 4 ) الفروع 2 : 136 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 1 / 12 .


( 5 ) الفروع 2 : 136 ، الفقية 2 : 41 ، أورد قبله في 3 / 1 و صدره في 3 / 4 .


( 6 ) يب 2 : 308 ، أخرجه ايضا في ج 7 في 1 / 79 من نكاح العبيد .






/ 543