وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ، قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هى عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدى جميع ما عليها .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .


باب 7 ان المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون و ورثوا منه بقدر الحرية 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق و ان المكاتب ادى إلى مولاه خمس مائة درهم ثم مات المكاتب و ترك ما لا و ترك ابنا له مدركا ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذي كاتبه ، و النصف الباقى لا بن المكاتب لان المكاتب مات و نصف حر و نصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر و نصفه عبد " للذي كاتب أباه .


يب " فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه .


محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .


و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .


2 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس


تقدم ما يدل على حكم تزويج المكاتبة في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة و في 3 / 64 من العتق و يأتي ما يدل عليه في 1 / 12 .


الباب 7 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 ، يب 2 : 323 صا 4 : 37 فيهما : ( و نصفه عبد للذي كاتب اباه ) يب 2 : 326 فيه : ( لانه مات و نصفه حر و نصفه عبد فإذا أدى إلى الذي كاتب ) أخرجه بالاسناد الاول من التهذيب في 5 / 23 من موانع الارث .


( 2 ) يب 2 : 324 ، الفقية 2 : 41 و 42 .



/ 543