وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه .


محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه .


2 و عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورث ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده بموالي أبيه .


أقول : و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما .


باب 17 ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة بل تستحب .


1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدى نصف مكاتبته و يبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ثم يعتق الحديث .


و رواه الصدوق باسناده عن على بن النعمان مثله .


و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .


و باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير نحوه .


( 29309 ) 2 و بالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان مكاتبا أتى عليا عليه السلام و قال : ان سيدي كاتبني و شرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة و يجيز عتقي فأبى علي ، فدعاه على عليه السلام فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال و تمضى عتقه ؟ قال : ما أخذ ، الا النجوم التي شرطت و اتعرض من ذلك إلى ميراثه ، فقال على عليه السلام : أنت أحق بشرطك .



( 2 ) الفقية 2 : 42 ، أخرجه عن التهذيب في 3 / 38 من العتق .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله و ههنا في ب 4 و ذيله راجع ب 4 من ميراث ولاء المعتق .


الباب 17 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 324 و 325 صا 4 : 36 ، الفقية 2 : 41 ، أورد ذيله في 2 / 19 .


( 2 ) يب 2 : 325 صا 4 : 35 .



/ 543