إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إرشاد العقول
إلى

مباحث الأصول

يبحث عن الحجج الشرعيّة والأصول العملية
مقدمة المحاضر:
مقدمة المؤلّف:
الأصل الرابع من الأُصول العملية
الاستصحاب
الأمر الأوّل: في تعريف الاستصحاب
الأمر الثاني: الاستصحاب مسألة أُصولية لا قاعدة فقهية
الأمر الثالث: أركان الاستصحاب
الأمر الرابع: في القواعد الثلاث
ب: قاعدة المقتضي والمانع
ج: الاستصحاب القهقري
الأمر الخامس: في تقسيمات الاستصحاب
حجّية الاستصحاب
الأوّل: بناء العقلاء
الثاني: الاستقراء
الثالث: الاستصحاب مفيد للظن
الرابع: الإجماع المنقول
الخامس: الأخبار المستفيضة
1. مضمرة زرارة الأُولى
أ: ما هو محور السؤال؟
ب: ما هو الجزاء لقوله: وإلاّ فإنّه على يقين؟
ج: دلالة الرواية على حرمة النقض في جميع الأبواب
2. الصحيحة الثانية لزرارة
الأوّل : في سند الحديث
الثاني: في توضيح الأسئلة الواردة فيها
الثالث: في إيضاح السؤال الثالث
الرابع: في كيفية الاستدلال بالفقرة الثالثة
وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه:
الخامس: دراسة الفقرة السادسة بكلا شقيها
الجواب عن الإشكال
السادس: الرواية تهدف إلى الاستصحاب
3.الصحيحة الثالثة لزرارة
1. صحّة السند
2. كيفية الاستدلال
الأوّل: الحمل على الاستصحاب لا يوافق المذهب
الثاني: الحمل على الاستصحاب يستلزم التفكيك
الثالث: الصحيحة مختصة بباب المشكوك
الرابع: الاستصحاب مثبت
التفسير الثاني للرواية
4. موثّقة إسحاق بن عمّار
5. حديث الأربعمائة
الأوّل: أنها ناظرة إلى قاعدة اليقين
أ: تقدّم اليقين على الشكّ
ب: وحدة متعلّق اليقين والشكّ
ج: زوال اليقين
الثاني: ناظرة إلى الاستصحاب
6. مكاتبة القاساني
7. صحيحة عبد اللّه بن سنان
8. موثّقة عمّار
9. معتبرة حمّاد بن عثمان
10. موثّقة مسعدة بن صدقة
النظرية الأُولى: جعل الطهارة الظاهرية و...
النظرية الثانية: جعل الطهارة الظاهرية واستصحابها
النظرية الثالثة
يلاحظ عليه بأُمور:
النظرية الرابعة
تفاصيل في حجّية الاستصحاب
التفصيل الأوّل
التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع
التفصيل الثاني
التفصيل بين الشكّ في الرافع والرافعية
التفصيل الثالث
عدم الحجّية إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية
التفصيل الرابع
بين الأحكام التكليفية والوضعية
1. الحكم لغة واصطلاحاً
2. تقسيم المفاهيم إلى مراتب أربع
3. ذكر الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية
هل الحكم الوضعي يناله الجعل؟
القسم الثاني: ما تناله يد الجعل تبعاً لا استقلالاً
القسم الثالث: ما تناله الجعل استقلالاً
تحقيق فيه تفصيل
التنبيهات
1 -جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية(1)
التنبيهات
2 -في اشتراط فعلية اليقين والشكّ
الفرع الأوّل
الفرع الثاني
الفرع الثالث
الفرع الرابع
التنبيهات
3 -إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة
التنبيهات
4 -في استصحاب الكلّي
1. ما هو المراد من الكلّي في المقام؟
2. في بيان أقسام استصحاب الكلي
3. ترتب الأثر على الجامع
القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي
استصحاب الكلي لا يُغني عن استصحاب الفرد
القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي
الأوّل: اختلال أركان الاستصحاب
الثاني: حكومة الأصل السببي على المسببي
الأجوبة الثلاثة عن الإشكال الثاني
تطبيقات
جواب السيد الصدر
ما هوالمختار في الجواب؟
القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي
الصورة الأُولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
التنبيهات
5 -استصحاب الزمان والزمانيات
والأُمور القارةالمقيّدة بالزمان
الأوّل: استصحاب نفس الزمان المعنون بعنوان وجودي
الأوّل: عدم تصوّر البقاء فيه
الثاني: عدم بقاء الموضوع
3. الاستصحاب مثبت
الموضع الثاني: جريان الاستصحاب في الأُمور التدريجية غير الزمان
الصورة الأُولى: إذا أحرز المتيقّن وشكّ في الرافع
الصورة الثانية: إذا شكّ في استمراره لأجل الشكّ في بقاء المقتضي
الصورة الثالثة: في احتمال نيابة داع آخر مكانه
الموضع الثالث: الفعل (القارّ ) المقيّد بالزمان
التنبيهات
6 -في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية
أو

جريانه في الفعل المقيّد بالزمان

القول الأوّل: جريان الاستصحابين وتعارضهما
القول الثاني: التفصيل بين كون الزمان ظرفاً و قيداً
نقد تفصيل الشيخ
القول الثالث: جريان خصوص الاستصحاب الوجودي
نظرية النراقي بثوبها الجديد
القول الرابع: لا تعارض بين الاستصحابين
نظرية المحقّق النائيني بثوبها الجديد
إيقاظ
القول الخامس: عدم الحجية في الحكم الشرعي الكلّي
التنبيهات
7 -في الاستصحاب التعليقي
1. لا وجود للمعلَّق قبل وجود ما عُلِّق عليه
نظرية صاحب المناهل بثوبها الجديد
إجابة أُخرى عن إشكال صاحب المناهل
2. الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي
3. تبدل الموضوع
التنبهات
8 -استصحاب أحكام الشرائع السابقة
استصحاب أحكام الشرائع السابقة
الأوّل: عدم اليقين بالحكم السابق
الثاني: عدم الشكّ في البقاء
الثالث: العلم الإجمالي مانع من جريان الاستصحاب
الرابع: النسخ إبطال للشريعة السابقة
الخامس: بناء الاستصحاب على الحسن الذاتي
السادس: عدم سعة الشرائع السابقة
تطبيقات
1. زواج غير المعينة بمهر غير معين
2. الجهل بالعوض في الجعالة وضمان مالم يجب
3. جواز الضرب بالضغث مكان الضرب بالسوط
4. جواز إجراء القصاص على من له عين واحدة
مشروعية القرعة
تنبيهات
9 -في الأُصول المثبتة
المقام الأوّل: تعريف الأصل المثبت
المقام الثاني: الدليل على عدم حجّية الأُصول المثبتة
الوجه الخامس
المقام الثالث: الفرق بين الأُصول و الأمارات
المقام الرابع: مستثنيات الأُصول المثبتة
الأوّل: خفاء الواسطة
الثاني: وجود الملازمة العرفية
المقام الخامس في التطبيقات
تنبيهات
10 -فيما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً
أ: استصحاب الفرد وترتيب الأثر الكلي عليه
ب: لا فرق بين المجعول بنفسه أو بمنشأ انتزاعه
ج: عدم الفرق بين وجود الأثر وعدمه مستصحباً وأثراً
د: فيما يعد أثراً للوجود الأعم من الواقعي و الظاهري(1)
التنبيهات
11 -في كفاية ترتب الأثر بقاءً
التنبيهات
12 -في تأخّر الحادث
المقام الأوّل: في القياس إلى أجزاء الزمان
المقام الثاني: في القياس إلى حادث آخر
الموضع الأوّل: فيما جهل تاريخهما
يلاحظ عليه
تقرير المحقّق المشكيني لعدم الاتصال
الموضع الثاني: فيما إذا علم تاريخ أحدهما
تطبيقات
المقام الأوّل: فيما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة
المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة معلومة
التنبيهات
12 -في جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف
المقام الأوّل: جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية
المقام الثاني: استصحاب النبوة
المقام الثالث: هل ينتفع الكتابي بالاستصحاب أو لا ؟
التنبيهات
14 -في استصحاب حكم المخصص
1. الفرق بين كون الزمان قيداً أو ظرفاً
2. رباعية التقسيم
الصورة الأُولى: أخذ الزمان ظرفاً في العام والخاص
الصورة الثانية: أخذ الزمان قيداً في العام والخاص
الصورة الثالثة: أخذ الزمان ظرفاً في العام دون الخاص
الصورة الرابعة: أخذ الزمان قيداً في العام دون الخاص
3.التفريق بين كون الزمان قيداً للمتعلّق أو للحكم
يلاحظ عليه بوجهين:
4.المرجع هو العام مطلقاً
التنبيهات
15 -ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟
خاتمة
في شرائط جريان الاستصحاب
أو العمل به
الشرط الأوّل: بقاء الموضوع أووحدة القضيّتين
المقام الأوّل: هل الشرط بقاء الموضوع أووحدة القضّيتين؟
المقام الثاني: ما هو الدليل على هذا الشرط؟
المقام الثالث: ما هو الملاك لوحدة القضيتين؟
أ: الملاك قضاء العقل بأحد الأمرين
ب: الملاك هو لسان الدليل
ج: المرجع فهم العرف من الدليل
الشرط الثاني: وحدة متعلّق الشك واليقين
الشرط الثالث: بقاء اليقين في ظرف الشك
1. إمكان الجمع بينهما ثبوتاً في اللحاظ
المقام الثاني: في تحديد دلالة الرواية
الشرط الرابع: عدم أمارة في مورده
1.دليل الأمارة وارد على دليل الاستصحاب
2. دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب
3. تقديم دليل الأمارة على الاستصحاب من باب التوفيق العرفي
4. تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص
الأوّل: النسبة بين الاستصحاب والأصل العقلي
الثاني: النسبة بين الاستصحاب والأصل الشرعي
تقدّمه عليها من باب الورود
تقدّمه عليها من باب الحكومة
الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة
المقام الثالث:في تعارض الاستصحابين
تقدّم الأصل السببي على المسببي
ما هو وجه تقديم السببي على المسببي؟
المقام الثاني: إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث
المقصد الثامن
في تعارض الأدلة الشرعيّة
الأوّل: تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية
الثاني: التعارض لغة واصطلاحاً
الأمر الثالث: الفرق بين التعارض والتزاحم
الأمر الرابع: أقسام التزاحم
الخامس: أسباب التزاحم
السادس: في مرجّحات التزاحم
1. تقديم مالا بدل له على ما له بدل
2. تقديم المضيّق على الموسع
3. تقديم الأهم من المتزاحمين على المهم
4. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً
5. تقديم الواجب المطلق على المشروط
الأمر السابع: في تفسير المصطلحات الأربعة
1. التخصّص
2. الورود
3. الحكومة
4.التخصيص
وجه تقدّم الخاص على العام
الأمر الثامن: ما هو السبب لوجود الروايات المتعارضة؟
1. حدوث التقطيع في الروايات
2. أخذ عرف الراوي بنظر الاعتبار
3. ملاحظة مصلحة الراوي حين الإفتاء
4. الدسّ والتزوير في الروايات
5. النقل بالمعنى
6.عدم إتقان اللغة العربية
7. التقية
الأوّل: التعارض البدوي غير المستقر.
الثاني: التعارض المستقر.
الفصل الأوّل
في التعارض البدوي غير المستقر
الأوّل: في قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
المبحث الثاني
في شرائط الجمع الدلالي
المبحث الثالث
في تقديم الأظهر على الظاهر
أ. إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق
ب.دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي
ج. في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
د. إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن
هـ. إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً
و. دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
المبحث الرابع
التعارض في أكثر من دليلين
الموضع الأوّل: إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة
الموضع الثاني: إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة
الموضع الثالث: إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه
الفصل الثاني
في التعارض المستقر
المبحث الأوّل
ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين؟
المبحث الثاني
في حجّية المتعارضين في نفي الثالث
المبحث الثالث
في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية
المبحث الرابع
مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين
الطائفة الأُولى: ما يدل على التخيير
الطائفة الثانية: ما يدل على التوقّف
الجمع بين الطائفتين
الأُولى: هل الأخذ بأحد الخبرين لازم؟
الثانية:هل مصبّ التخيير هو المسألة الأُصولية أو الفقهية
الثالثة:هل التخيير بدوي أو استمراري؟
الطائفة الثالثة: الآمرة بالأخذ بذي الترجيح
الجهة الأُولى
في أقسام المرجّحات
1. الترجيح بصفات الراوي
أ: رواية عمر بن حنظلة
ب: رواية داود بن الحصين
ج: رواية موسى بن أكيل
2. الترجيح بالشهرة العملية
3. الترجيح بالكتاب والسنّة
4. الترجيح بمخالفة العامّة
5. الترجيح بالأحدثية
الجهة الثانية
في لزوم الأخذ بالمرجِّح وعدمه
الجهة الثالثة
في التعدّي من المنصوص إلى غيره
خاتمة المطاف
في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
سؤال وإجابة
القواعد الأربع
1
قاعدة اليد
المقام الأوّل
ما هو المقصود من اليد في القاعدة؟
المقام الثاني
في اعتبار اليد
المقام الثالث
في أنّ اليد أمارة
الطائفة الأُولى: ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط
الطائفة الثانية: ما يدلّ على كونها أمارة للملكية
الطائفة الثالثة: ما يستشم منه كونها أصلاً
المقام الرابع
في الاستيلاء على الحقوق
المقام الخامس
الاستيلاء على المنافع
المقام السادس
إذا شكّ ذو اليد في مالكيته
المقام السابع
في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً
المقام الثامن
مدّعي الملكية في مقابل ذي اليد
المقام التاسع
في تحليل الحوار الدائر بين الإمام والخليفة
المقام العاشر
مستثنيات قاعدة اليد
خاتمة
القواعد الأربع
2 -قاعدة التجاوز والفراغ
الأمر الأوّل
الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة
الأمر الثاني
قاعدة التجاوز قاعدة فقهية
الأمر الثالث
مدرك القاعدة ومصدرها
أ: ما ورد في باب الوضوء والغسل
ب: ما ورد في باب الصلاة
الطائفة الأُولى: ما ورد في المضي بعد خروج الوقت أو دخول الحائل
الطائفة الثانية: ما ورد في المضي بعد الفراغ من العمل
الطائفة الثالثة: ما ورد في المضي في أثناء العمل
ج: ما ورد في باب الطواف
الأمر الرابع
في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما
القول الأوّل: وحدة القاعدتين
القول الثاني: تعدّد القاعدتين
الملاك الأوّل للتعدّد:
الملاك الثاني للتعدّد:
الملاك الثالث للتعدّد:
الملاك الرابع للتعدّد:
الأمر الخامس
في اشتراط الدخول في الغير وعدمه
ما هو المراد من الغير؟
الأمر السادس
ما هو المراد من المحل؟
الأمر السابع
هل المضي عزيمة أو رخصة؟
الأمر الثامن
في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة
الأمر التاسع
جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به
الأمر العاشر
في جريان القاعدة في الشروط
الشكّ في الطهارة الحدثية
الأمر الحادي عشر
في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة
الأمر الثاني عشر
في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو
الأمر الثالث عشر
اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل
الصورة الأُولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الأمر الرابع عشر
في اختصاص القاعدة بالذاكر دون الغافل القطعي
الأمر الخامس عشر
في كون الشكّ في الانطباق نابعاً من احتمال طروء السهو
الأمر السادس عشر
في تقدّم القاعدة على الاستصحاب
القواعد الأربع
3 -أصالة الصحة في فعل الغير
الأوّل: ما هي الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز؟
الثاني: في مفاد أصالة الصحّة
الثالث: الدليل على أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر الشرعيّ
كلمة أخيرة للمحقّق النراقي
الأمر الرابع
هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل؟
الأمر الخامس
عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع
تفصيل للمحقّق النائيني
الأمر السادس
الغاية إثبات الأثر المطلوب
الأمر السابع
شرطية إحراز العمل في جريان الأصل
الأمر الثامن
أصالة الصحّة أمارة أو أصل
الأمر التاسع
تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد
الأمر العاشر
ما خرج عن تحت القاعدة
القواعد الأربع
4 -القرعة
الأوّل:القرعة قاعدة عقلائية
الثاني: القرعة في الكتاب العزيز
الثالث: القرعة في السنّة الشريفة
الروايات العامّة في القرعة
الروايات الخاصة
الطائفة الأُولى: القرعة عند تعارض البيّنتين
الطائفة الثانية: القرعة فيما لو اشتبه الولد
الطائفة الثالثة: نذر عتق أوّل عبد يملكه
الطائفة الرابعة: الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه
الطائفة الخامسة:في اشتباه الحرّ بالمملوك
الطائفة السادسة: في ميراث الخنثى المشكل
الروايات المتفرّقة
الأمر الرابع
في تحديد مفاد أدلّة القرعة
الأمر الخامس
عدم ورود التخصيص على القرعة
الأمر السادس
هل القرعة أمارة أو أصل؟
الأمر السابع
هل الإقراع وظيفة شخص خاص؟
الأمر الثامن
العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة

/ 533