إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الشكّ فعلياً ـ على ما عرفت ـ أو لكفايةالتوجّه إليه بعد الصلاة، وعدم جريان القاعدة لأنّ الشكّ ليس حادثاً بعد الصلاة، بل هو نفس الشكّ السابق.


ولكن الظاهر عدم جريان الاستصحاب أيضاً لانقطاع اليقين بالطهارة وعلم المكلّف بارتفاعها قطعاً، وذلك بسبب العلم الإجمالي بتوارد الحالتين عليه بعد الشكّ، فالطهارة السابقة المتيقّنةمنتفية قطعاً، إمّا لتوسط الحدث بين الطهارتين، وإمّا لوقوعه بعدهما وعلى كلّحال فالطهارة المتيقّنة الأُولى قطعية الارتفاع فكيف تستصحب.


فإن قلت: فما هو المرجع عندئذ بعد عدم إمكان استصحاب الطهارة المتيقّنة الارتفاع؟


قلت: سيوافيك انّه يجب الأخذ بضد الحالة السابقة، أعني: الحدث و الحكم بكون الإنسان محدِثاً والصلاة باطلة، لأنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي تعلّقه بأمر يكون على كلّ تقدير مؤثراً ومحدثاً للتكليف كالعلم بوقوع الدم في أحد الإناءين الطاهرين، لا ما إذا علم بوقوعه في أحد الإناءين نعلم بنجاسة أحدهما معيناً، فانّه لا يحدث التكليف إلاّ إذا وقع في الإناء الطاهر دون النجس.


ومثله المقام حيث علم بتوارد إحدى الحالتين بعد الطهارة الأُولى، فلو كان الوارد عليها هو الحدث لأثّر قطعاً، ولو كان الوارد هو الطهارة لما أثّر بل كان مؤكداً، فتعلّق العلم بتوارد إحدى الحالتين ليس من قبيل تعلّقه بشيء مؤثر على كلّتقدير، وعلى هذا فالعلم الإجمالي بحدوث أحد الأمرين بعد الطهارة: إمّا الوضوء أو الحدث أشبه بما إذا علم إجمالاً بحدوث أحد الأمرين بعدها: إمّا العطسة أو الحدث، فلو كان الحادث هو العطسة لما أثّر، ولو كان الحادث هو الحدث لأثّر، فيؤخذ بما هوالمؤثر على كلّ تقدير حتى ارتفاعه وهو الحدث وسيوافيك بيانه في تنبيه خاص.


/ 533