إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في فرض تقدير الثبوت.


وأجاب بأنّ الظاهر انّه أخذ كشفاً عنه ومرآتاً لثبوته ليكون (ليتمكن) التعبّد في بقائه،والتعبّد في فرض ثبوته إنّما يكون في بقائه.


يلاحظ عليه: إذا كان اليقين بالثبوت من أركان الاستصحاب وكان المراد منه، هو اليقين المنطقي فمعنى ذلك، هو جريان الاستصحاب، مع عدم بعض أركانه.


وما ذكره من أنّ اعتبار اليقين بالحدوث، لأجل إمكان التعبد في البقاء فيكفي الشكّ على تقدير الثبوت، بمعنى نفي ركنية اليقين في جريان الاستصحاب.


فإن قلت: إذا كان اليقين مأخوذاً على نحو الطريقية إلى المتعلّق ليتمكن من الحكم بالبقاء وعليه يكفي فرض ثبوته مع الشكّ في البقاء.


قلت: إنّ اليقين وإن كان مأخوذاً على نحو الطريقية إلى المتعلّق، لكنّه في مقام الاحتجاج أخذ على نحو الموضوعية فيحتجّ على المولى باليقين السابق، وانّه أمر صلب لا ينقصه الشك. ومثله يتوقف على اليقين الفعلي، لا التقديري.


الثاني: انّ اليقين بالحكم الواقعي وإن لم يكن موجوداً لكن اليقين بالحكم الظاهري متحقّق بما على القول بأنّ مآل حجّية الأمارات إلى جعل الحكم الشرعي المماثل لمؤدّى الأمارة.


يلاحظ عليه: أنّ المجعول في الأمارة ليس إلاّ إمضاء ما بيد العرف والعقلاء، وحجّية الأمارة عندهم ليس إلاّ لكونه منجِّزاً عند الإصابة، ومعذِّراً عند المخالفة، فلو صادفت الواقع، فالحكم المجعول هو الواقع الذي تنجّز بالأمارة وإن خالف


/ 533