طريقان، والشكّ والوهم ليسا بطريقين، وبالمعنى الاعتباري وإن كانا قابلين للجعل، لكن لا حاجة إليه بعد كون الأمارة واجدة له ناقصاً نسبيّاً تكويناً وبمعنى تتميم الكشف غير معقول، لأنّ التتميم إنّما يتصوّر إذا كان المتمم والمتمم من سنخ واحد لا من سنخين كما في المقام. الرابع : أن يقال: إنّ اليقين يستعمل في موردين: 1. اليقين المنطقي، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، كما في قوله:(وَكُنّا نُكَذِّبُ بِيَومِ الدِّين * حَتّى أَتانا اليَقِينِ) .(1) 2 . الحجّة أي ما يحتج به العبد على المولى، والمولى على العبد، سواء كان اعتقاداً جازماً، أو ما جعله الشارع حجة في دائرة إطاعة أوامره ونواهيه. وقد استعمل العلم واليقين بهذا المعنى في الأبواب التالية: 1. باب النهي عن القول بغير علم. 2. باب النهي عن الاستيكال بالعلم. 3. باب النهي عن الإفتاء بغير علم.(2) ومن المعلوم جواز القول والإفتاء بالحجج الشرعية، واليقين الوارد في أخبار الاستصحاب هو اليقين بمعنى الحجّة، لا اليقين المنطقي. والذي يدل على أنّ اليقين الوارد في صحاح زرارة ليس هو اليقين بالمعنى المنطقي، بل بمعنى الحجّة الشرعية، هو أنّ المستند ، لطهارة بدن زرارة وثوبه، والماء الذي توضأ به، هو أصالة الطهارة، أو إخبار زوجته، أو غير ذلك من