إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مردّد بين نوعين كالبق والفيل، بخلاف المقام فانّ الفرد معيّن من حيث النوع وهو انّه إنسان.


كما يمتاز، عن الصورة الثالثة أنّه ليس في الصورة الثالثة علمان، بل علم واحد متعلّق بوجود فرد معيّن، نهاية الأمر يحتمل معيّة أو تقارن فرد آخر، بخلاف هذا القسم فانّ فيه علمين: علم بوجود فرد معين، وعلم بوجود ما يحتمل انطباقه على هذا الفرد; ومثاله: إذا علمنا بالجنابة يوم الخميس وقد اغتسلنا منها ثمّ رأينا يوم الجمعة منيّاً في الثوب فعلم بكوننا جنباً لخروج هذا المني، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتلسنا منها، أو يكون من غيرها، فيستصحب كلّي الجنابة مع إلغاء الخصوصية.


نعم هو معارض باستصحاب الطهارة الشخصية، فانّ المغتسل يوم الخميس على يقين بالطهارة حينما اغتسل من الجنابة ولا علم بارتفاعها لاحتمال كون المني المرئي من تلك الجنابة فيقع التعارض فيتساقطان ولابدّ من الرجوع إلى أصل آخر.


هذا كلّه فيما له معارض وأمّا ما لا معارض له، كما إذا علمنا بوجود زيد وعلمنا بوجود قارئ يحتمل انطباقه عليه وعلى غيره فلا مانع من استصحاب الإنسان الكلي مع القطع بخروج زيد عنها إذا كان له أثر شرعي.(1)


يلاحظ عليه: موضوعاً وحكماً، ومثالاً واستدلالاً.


أمّا الأوّل: فالظاهر انّه ليس قسماً مستقلاً، بل هو داخل في القسم الثالث، والتفاوت المذكور من وحدة العلم في القسم الثالث، وتعدّده في المقام غير مؤثر،




1. مصباح الأُصول: 3/118.

/ 533