إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لأنّ هنا علماً بالجنابة القائمة بفرد متيقّن الارتفاع والشكّ في بقائه، لأجل احتمال بقائها بفرد آخر فلا يرتفع الكلّي بارتفاع الفرد الأوّل. والعلم بوجود عنوان آخر وإن كان متحقّقاً في هذا القسم، لكنّه غير مؤثر في الاستصحاب، لأنّ المستصحب ليس عنوان القرشي بل ما ينطبق عليه، أعني الإنسان الخارجي، فعندئذ يشاركان في العلم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد مرتفع والشكّ في بقائه في ضمن فرد آخر.


وأمّاالثاني: أعني: حكماً، فلأنّ ما أوردناه على القسم الثالث من عدم وحدة القضيتين موجود في المقام، لأنّ الطبيعي الموجود في النوم غير الطبيعي الباقي بالجنابة فإبقاؤه باحتمال نيابة هذا الفرد لا يعد إبقاء للمتيقّن.


أمّا الثالث: فلأنّ الفارق بينه و بين القسم الثالث، هو وجود علم بعنوان ثان غير العنوان الأوّل وإن كان يحتمل وحدة مصداقهما كما في الإنسان، والمثال الفقهي الذي ذكره فاقد لهذا الميزة، فليس فيه علم بعنوان مغائر لما علم به أوّلاً، مثلاً إذا علم بالجنابة يوم الخميس فهنا علم بعنوان وهو العلم بالجنابة ولمّا اغتسل ورأى يوم الجمعة المني في ثوبه فهو و إن علم بالجنابة أثر خروجه لكن هذا ليس علماً بعنوان ثان بل تعلّق العلم بنفس العنوان الذي تعلّق به العلم الأوّل غاية الأمر يحتمل اتحادهما في المعنون كما يحتمل تغايرهما، وهذا بخلاف العلم بوجود الإنسان والقرشي أو الإنسان والقارئ في البيت، فهناك علمان مختلفان غير أنّه يحتمل وحدة مصداقهما.


أمّا الرابع: أي الإشكال على أساس الاستدلال، فلأنّ التمسّك بعموم «لا تنقض» في هذا المقام من قبيل التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأنّه كما يحرم نقض اليقين بالشك يجب نقض اليقين باليقين، وعلى ضوء هذا فالجنابة


/ 533