وعدم وجوب الإزالة.(1) لعدم حجية الاستصحاب التعليقي عنده. 5. انّجريان الاستصحاب مبني على جريانه في الأحكام الشرعية الكلّية وعدم اختصاصه بالشبهات الموضوعية، و أمّا جريانه في الموضوعات فربّما يعطف عليه أيضاً، فيقال في الصلاة في اللباس المشكوك: لو صلّى المصلي قبل لبس هذا اللباس لكانت صلاته صحيحة، فالأصل بقاء الموضوع على ما كان عليه. والظاهر عدم صحة العطف، إذ التعليق ليس في كلام الشارع وإنّما هو بتعمل وتدقيق من المستصحِب. 6. العصير العنبي إذا غلى بنفسه أو بالشمس فهو مسكر لا يطهر ولا يحل بالتثليث، إلاّ إذا انقلب خلاّ و هذا النوع من الغليان خارج عن مصب البحث،وأمّا إذا غلى بالنار ونحوه فهو طاهر وشربه حرام إلى أن يذهب ثلثاه و يقلّ ماؤه، لئلاّ يتبدل على مرّ الزمان مسكراً. 7. انّ أوّل من تمسّك بالاستصحاب التعليقي في حرمة العصير العنبي هو السيد الطباطبائي المعروف بـ «بحر العلوم»، و ردّعليه تلميذه السيد علي صاحب الرياض في درسه كما نقله ولده السيد محمد المجاهد في «المناهل»، وبما انّ الموافق والمخالف اتخذ العصير العنبي مثالاً للبحث، فنحن نقتفيه، و قد عرفت خروجه عن كونه مثالاً للمقام. إذا عرفت هذه الأُمور، فاعلم أنّ الشيخ الأعظم ذهب إلى جريانه و تبعه المحقّق الخراساني و خالفهما المحقّق النائيني. واستدل القائل بجريانه بتمامية أركانه من اليقين السابق، والشكّ اللاحق، وبقاء الموضوع فانّ عنوان العنبية من الحالات لا من المقومات. احتج المخالف بوجوه نذكرها على الترتيب الذي ذكره صاحب الكفاية.
1. العروة الوثقى: أحكام النجاسات، فصل «لا يشترط في صحة الصلاة إزالة النجاسة عن البدن» المسألة 13، تعليقة النائيني وتلميذه جمال الدين الگلپايگاني .