التعليقي وقال بعدم الوجود للحرمة التعليقية حتى يُستصحب في زمان الشك، و الأساس لإنكاره هو إرجاع عامّة الشروط إلى الموضوع، فالاستطاعة والغليان وإن أخذا في لسان الدليل شرطين للوجوب والحرمة، لكن القيدين يرجعان إلى الموضوع ، فكأنّه قال: المستطيع يجب عليه الحج، والعصير المغليّ يحرم، وقد كان من شعاره ـ قدَّس سرُّه ـ: «كل شرط موضوع». وعلى هذا الأساس أنكر الاستصحاب التعليقي وقال ـ بعد تسليم أنّ الشرط يرجع إلى الموضوع ـ، انّ نسبة الموضوع إلى الحكم، نسبة العلّة إلى المعلول، ولا يعقل أن يتقدّم الحكم على موضوعه، و الموضوع للنجاسة والحرمة في مثال العنب إنّما يكون مركباً من جزءين: العنب والغليان، فقبل فرض الغليان لا يمكن فرض وجود الحكم، و مع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحاب بقائه، لأنّه يعتبر في المستصحب نوع تقرر له، فوجود أحد جزئي الموضوع المركب كعدمه لا يترتب عليه الحكم الشرعي مالم ينضمّ إليه الجزء الآخر. ثمّ إنّه ـ قدَّس سرَّه ـ ردّ على المحقّق الخراساني بقوله: وما ربما يقال: انّ العنب قبل غليانه و إن لم يكن معروضاً للحرمة والنجاسة الفعلية ـ لعدم تحقّق الموضوع ـ إلاّ أنّه معروض للحرمة والنجاسة التقديرية، لأنّه يصدق على العنب عند وجوده قبل غليانه، انّه حرام ونجس على تقدير الغليان، فالحرمة والنجاسةالتقديرية ثابتتان للعنب قبل غليانه، فيشك في بقاء النجاسة والحرمة التقديرية عند صيرورة العنب زبيباً. مدفوع: بأنّ الحرمة والنجاسة التقديرية من العنب غير المغلي عبارة أُخرى عن أنّ العنب لو انضمّ إليه الغليان لترتبت عليه الحرمة والنجاسة، و هو ـ مضافاً إلى أنّها أمر عقلي ـ مقطوعة البقاء لا معنى لاستصحابه.(1)