إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ولكنّه دقة فلسفية والعرف لا يفرّق بين القضيتين، فقول القائل : العنب المغلي حرام، كقوله: العنب حرام إذا غلى، فهو يتخذ العنب موضوعاً والغليان شرطاً من دون فرق بين التعبيرين المصرَّح والمؤول.


وبذلك يعلم ضعف ما أفاده الشيخ في كتاب الخيارات فيما إذا باع فرساً عربياً فبان فرساً غير عربي، فتارة حكم ببطلان المعاملة، وهذا فيما إذا قال البائع بعتك الفرس العربي، و أُخرى بجواز المعاملة ووجود الخيار وذاك فيما إذا قال: بعتك الفرس بشرط كونه عربياً، و تصور انّ التخلّف في المثال الأوّل من قبيل تخلّف الموضوع، كما إذا باع قطناً فبان حديداً، و في الثاني من قبيل تخلّف الشرط فيكون المشتري ذا خيار.


وقد ذكرنا في محله أنّ هذا التفسير ليس عرفياً وانّ العرف يتلقى القضيتين بمعنى واحد، وانّ ما ذكره دقة عقلية لا يلتفت إليها العرف الذي هو المدار في فهم الأدلّة.


وثالثاً: أنّ محط البحث هو بقاء القضية التعليقية بحالها، و انّه هل يجوز استصحابها أو لا؟ و أمّا منع الاستصحاب لأجل إرجاع القضايا التعليقية إلى التنجيزية، وجعل الشرط جزء الموضوع وبالتالي عدم فعلية الحكم لعدم تمامية الموضوع فهو خروج عن طور البحث، لأنّ المستصحَب حسب الفرض هو الحكم الشرعي التعليقي لا الحكم التنجزي حتى يعتذر بعدم الفعلية لأجل فقدان بعض أجزاء الموضوع.


ورابعاً: أنّ ما ذكره ردَّاً للمحقّق الخراساني بأنّه لا معنى لكلامه «إلاّ أنّ العنب لو انضم إليه الغليان لترتب عليه الحرمة وهو أمر عقلي أوّلاً، ومقطوع البقاء ثانياً» غير تام.


/ 533