إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



غُسل بماء طاهر فهو طاهر، بخلاف المقام إذ لم يدل دليل شرعي على أنّ كلّ ما حكم عليه بالحرمة فهو غير محكوم بالحلية، وإن كانت الملازمة ثابتة عقلاً.


ويمكن أن يقال: انّ التعبد بوجود أحد الضدين وإن كان لا يلازم التعبد بعدم الضد الآخر، لكن يستثنى منه ما إذا كان التعبّد بوجود الضد، عين التعبد بعدم الآخر عرفاً كما في المقام، فانّ التعبّد ببقاء الحرمة المعلّقة عين التعبّد بإلغاء احتمال الحلية إذ لا معنى لكون الشيء حراماً، مع احتمال كونه حلالاً. ففي مثله يكون الأصل المثبت حجّة.


الثاني: ما أجاب به المحقّق الخراساني و حاصله: أنّه لا تعارض بين الاستصحابين .


توضيحه انّ الزبيب عندما كان عنباً كان محكوماً بحكمين غير متعارضين.


1. الحلية قبل الغليان، 2. الحرمة بعده ، فكما أنّ الغليان شرط للحرمة، هكذا هو غاية للحلية، فإذا صار زبيباً يكون محكوماً أيضاً بنفس الحكمين فالزبيب حلال إلى أن يغلى، و حرام إذا غلى، فإذا حصلت الغاية لا يبقى مجال لاستصحاب الحلية وتكون الساحة خاصة لاستصحاب الحرمة.


و إن شئت قلت: إنّ الحلية مغيّاة بعدم الغليان، والحرمة مشروطة به أيضاً، فما كان كذلك لا يضر ثبوت الأمرين بالقطع فضلاً عن الاستصحاب لعدم التضاد بينهما فيكونان بعد صيرورته زبيباً، كما كانا معاً بالقطع بلا منافاة غير انّ المتكفل لإثبات الحلية المغياة، والحرمة المعلقة مادام كونه عنباً هو الدليل الاجتهادي، و المتكفل لإثباتهما كذلك عندما صار زبيباً هو الاستصحاب.


وبالجملة: حكم الزبيب ـ حلية وحرمة ـ نفس حكم العنب، فكما لا تعارض بينهما مادام عنباً فهكذا لا تعارض بينهما إذا صار زبيباً.


/ 533