الصورة الثانية: اتخاذ المصاديق الخارجية مصبّاً للاستصحاب، وهذا النوع يتوقف على تحقّق أمرين: أ: الدليل الاجتهادي. ب: الأصل العملي. والحاجة إلى الأوّل إنّما هو في فترة خاصّة وهو مادام الموضوع موصوفاً بالعنبية، كما أنّ الحاجة إلى الأصل العملي بعد صيرورته زبيباً. إذا عرفت ذلك، فللمستنبط أن يستفيد من كلا الدليلين واحداً تلو الآخر، فيقول: هذا عنب، و كلّعنب إذا غلى يحرم، فهذا إذا غلى يحرم. فتكون النتيجة انقلاب الموضوع من كونه عنباً إلى كونه هذا، ولذلك قلنا في النتيجة: «هذا إذا غلى يحرم». وبعبارة أُخرى: انّ الموضوع في لسان الدليل ـ أي الكبرى ـ و إن كان هو العنب لكن بعد تطبيقه على الخارج، يكون الموضوع للحرمة الجزئية هو هذا الموجود الخارجي الذي هو أمامنا ونشير إليه بهذا، ونقول: «هذا إذا غلى يحرم». إلى هنا تمّت رسالة الدليل الأوّل، وبعد تمامية الاستنتاج لا نرجع إلى ذلك الدليل أبداً. ثمّ إذا كان الموضوع الخارجي موصوفاً بأنّه إذا غلى يحرم، فإذا مضت أيّام وجفّ ماؤه و صار زبيباً، فالقول باستمرار الحكم و جر الحكم السابق إلى اللاحق فرع حفظ الهوية الخارجية( لا العنوان)، و كون المشار إليه بهذا في الفترة الأخيرة نفس المشار إليه بهذا في الفترة المتقدمة. فان وافقه العرف على هذه الوحدة كما هو الموافق للتحقيق يجري