بعض الفترات. هذا كما إذا شككنا في فعلية وجوب صلاة الجمعة عند الغيبة لأجل الشكّ في أنّ الحضور شرط لفعلية الحكم، فلو كان كذلك يصير الحكم إنشائياً إلاّ عندما يظهر الإمام وأخذ بزمام الأمر، ففي هذا المقام ربما يستصحب وجوب الجمعة إلى زمان الغيبة. إذا لم يكن للدليل اللفظي إطلاق ينفي شرطية الحضور، كما إذا كان مهملاً من هذه الجهة فيرجع إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب. ثمّ إنّ هنا إشكالاً ذكره صاحب الفصول في استصحاب أحكام الشرائع السابقة، وهو مشترك بينه و بين المقام فنذكره هنا ويُعلم حاله هناك أيضاً. قال: إنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن إثباته في حقّ آخرين لتغاير الموضوع، فانّ ما ثبت في حقّهم مثلُه لا نفسُه، ولذا يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين والمعدومين بالإجماع والأخبار الدالّة على الشركة لا بالاستصحاب.(1) وأجاب عنه الشيخ الأعظم بوجهين: الأوّل: انّا نفرض الشخص الواحد مدركاً للشريعتين(2)، فإذاحرم في حقّه شيء سابقاً وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة ، فلا مانع من الاستصحاب أصلاً[ إذ الموضوع واحد ويتم الحكم في الباقي بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة]. يلاحظ عليه: أنّ الأحكام الواقعيّة مشتركة بين عامة المكلّفين، وأمّا الحكم الظاهري الثابت في حقّشخص فإنّما يحكم بالاشتراك في حقّ من يكون مثل الفرد
1. الفرائد: 381 .2. أو للعصرين لينطبق على المقام .