إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



السابق في الصفات والخصوصيات(أي يكون على يقين بالحكم فيشك)، فمن أدرك عصري الحضور والغيبة يحكم عليه بالوجوب، ويشاركه كلّ من حاز على هذا الوصف دون غيره كالمدرك لعصر الغيبة فقط.و ما هذا إلاّ لأنّ الأوّل ذو يقين و شك، بخلاف الثاني فهو شاك فقط.


وإلى هذا الإشكال أشار المحقّق الخراساني بقوله: إنّ قضية الاشتراك ليست إلاّ أنّالاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ لا انّه حكم الكلّ و لو لم يكن كذلك.


الثاني: ما ذكره هو ـ قدَّس سرَّه ـ أيضاً انّ المستصحب هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعاً غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم، ومثل هذا لو أثّر في الاستصحاب، لقدح في أكثر الاستصحابات، فتسرية الحكم من الموجودين إلى المعدومين تصحُّ بالاستصحاب باعتبار انّ المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه.


وأورد عليه المحقّق الخوئي ما هذا حاصله: انّ كون الأحكام موضوعاً على نحو القضايا الحقيقية، معناه عدم مدخلية خصوصية الأفراد في ثبوت الحكم، لا عدم اختصاص الحكم بحصّة دون حصة، فانّا نشك في أنّ التكليف مجعول لجميع المكلّفين أو مختص بمدركي زمان الحضور، فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكاً في ثبوت التكليف لا في بقائه، فإن كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق فهو المّتبع، أو كان هناك دليل من الخارج يدل على


/ 533