استمرار الأحكام فيؤخذ به، و إلاّ فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ. يلاحظ عليه: أنّ الاشكال مبني على تفسير القضايا الخارجية والحقيقية بجعل الحكم على الأفراد المحقَّقة كما في الأُولى، أو الأعم منها و من المقدَّرة كما في الثانية، فعندئذ يصحّ ما ذكره من أنّ جعل الحكم على بعض الحصص يكون شكاً في ثبوت التكليف لا في بقائه، ولكنّه خلاف التحقيق، بل الحكم في كلتا القضيتين موضوع على العنوان، غير أنّه في الأُولى لا يصدق إلاّ على المحققة، وفي الثانية على الأعم من المحقّقة والمقدرة. فإن قلت: إنّ العنوان بما هو عنوان، أمر ذهني، لا يتَحمَّل الحكم كما في القضايا الخارجية، مثل قولك: قتل كلّ من في العسكر; ولا في القضايا الحقيقية، كما في قولك: أكرم كلّ عالم، أو يحرم كلّ خمر، وإنّما المتحمل له هو الأفراد فيعود الإشكال. قلت: فكم فرق بين الموضوع و ما هو المقصود من جعل الحكم على الموضوع، فالموضوع في الدليل هو الأوّل و إن كان المقصود منه هو ما ينطبق عليه الأفراد به، نظير تعلّق الأحكام بالطبائع دون الأفراد، فالموضوع هو ذات الطبيعة و إن كانت الغاية من تعلّقه بها، هو إيجادها و تكوينها. وعلى هذا فالحكم الموضوع على عنوان «كلّ مكلّف» شامل لمن أدرك عصر الحضور، و من أدرك عصر الغيبة، فنستصحب. نعم لو قلنا بأنّ الموضوع هو الافراد الخارجية المحقّقة أو المقدرة ينقسم الموضوع إلى متيقّن الحكم ومشكوكه، ولكنّه كما ترى، بل الموضوع العنوان الكلّي، مثلاً «الذين آمنوا» في قوله سبحانه:(يا أيُّها الّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِ الجُمُعَة فَاسعَوا إِلى