إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر فيُحكم بنجاسته مع أنّنجاسته ليس من أحكام رطوبة الملاقى المستصحبة، بل من أحكام سراية النجاسة إليه وتأثره بها، واستصحاب رطوبة النجس في الملاقى لا يثبت تأثر الثوب وتنجسه بها، وبالجملة فالمحرز بالاستصحاب هو الملاقاة بالنجس الرطب، والموضوع للتنجيس سراية النجس، والملازمة بين الملاقاة والسراية تكويناً،صار سبباً لخفاء الواسطة و الانتقال من الملاقاة إلى التنجيس. يلاحظ عليه: بما مرّمن أنّ دور الاستصحاب، دور إحراز الموضوع وإثبات الصغرى للكبرى الشرعية، فلولا الكبرى الكلية لما ترتب على إحراز الصغرى أثر شرعي، وعلى ذلك فلو كان الموضوع في الكبرى مجرد الملاقاة مع النجس الرطب فقد أُحرز الموضوع وترتب عليه الأثر وهو نجاسة الملاقي الجاف، و أمّا ما لو كان الموضوع هو السراية والتأثر بها، فلا يحكم عليه لعدم إحراز الموضوع. وبالجملة: ليس لخفاء الواسطة دور في المقام، ولعلّ إلى ما ذكر يرجع ما أفاده المحقّق النائيني حيث يقول: إنّ استصحاب رطوبة النجس من أحد المتلاقيين مع جفاف الآخر لإثبات نجاسة الطاهر منها لا يخلو إلاّ من صورتين : 1. إمّا أن يدل الدليل على كفاية مجرّد مماسّته للنجس الرطب في ثبوت النجاسة أو يدل على أنّه لابدّ من انتقال النجاسة إلى الطاهر. فعلى الأوّل: يدخل المثال في باب الموضوعات المركبة المحرز بعض أجزائها بالوجدان كالملاقاة، و الآخر (النجس الرطب)بالأصل، وعلى الثاني: لا يكفي الاستصحاب، لأنّ ذلك من اللوازم العقلية لبقاء الرطوبة في أحد المتلاقيين فالواسطة جليّة ويكون من أردأ أنحاء الأصل المثبت.(1)