إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يلاحظ عليه: أنّه لا يتم إلاّ على القول بالأصل المثبت، لأنّ موضوع الوراثة أحد الأمرين التاليين:


أ: موت المورّث عن وارث مسلم.


ب: إسلام الوارث في حياة مورثه.


أمّا الأوّل: فهو موضوع مركب لا يثبته مجرد حياة المورث إلى غرّة رمضان، وإنّما هو حصيلة علوم ثلاثة:


1. إسلام الوارث في الغرّة، وهو ثابت بالوجدان.


2. حياة المورث إلى الغرّة، وهو ثابت بالأصل.


3. موت المورث بعدها وهو لازم الأمرين الأوّلين.


فباجتماع هذه الأُمور يحصل الموضوع أي موت المورث عن وارث مسلم فلا يكفي الاستصحاب أي ثاني الأُمور في تحقّق ذلك الموضوع المركب.


وأمّا الموضوع الثاني، فقد قال الشيخ والمحقّق النائيني بأنّ الأصل غير مثبت، وأوضحه المحقّق النائيني بقوله: إنّ الموضوع هو التوارث الناشئ من اجتماع حياة المورث وإسلام الوارث فيندرج في الموضوعات المركبة المحرز أحد جزئيهما بالوجدان، وهو إسلام الوارث في غرّة رمضان، والآخر بالأصل وهو حياة المورث إلى غرّة رمضان، فيجتمعان في الزمان، وهذا يكفي في التوارث ويلزم تنصيف المال بين الوارثين.(1)


يلاحظ عليه: أنّ اجتماع الجزءين في الزمان غير كاف في تحقّق موضوع الدليل، إذ ليس الدليل كلّ من الجزئين ولو كانا متفرقين، بل الموضوع هو المركب




1. فوائد الأُصول: 4 / 501 .

/ 533