الحكم الشرعي أو عدمه فكلّ من وجود الحكم الشرعي وعدمه يصلح لأن يكون مستصحباً، كما يصلح أن يكون أثراً مترتباً على الموضوع، فكما أنّ نفس التكليف يقع مستصحباً أو أثراً مترتباً على المستصحب هكذا يكون عدم التكليف وعدم المنع من الفعل، يقع مستصحباً وأثراً مترتباً على المستصحب و ذلك لأنّ الحكم وجوداً وعدماً بيد الشارع. ثمّ أشار إلى إشكال الشيخ على استصحاب البراءة عن التكليف، وحاصل إشكاله عبارة عن: أنّ استصحابها إمّا أن يكون بلحاظ نفسه، فالعدم ليس مما تقع عليه يد الجعل التشريعي، وإمّا بلحاظ آثاره من الثواب والعقاب فهي من الآثار العقلية.(1) وأجاب بوجهين: الأوّل: انّا نختار الشقّ الأوّل، وهو أنّالاستصحاب بلحاظ نفسه، وقد عرفت أنّ عدم المنع أيضاًحكم شرعي ولا حاجة في استصحاب الحكم الشرعي إلى ترتيب أثر آخر عليه حتى يقال انّ الثواب والعقاب من الأُمور التكوينية. الثاني: انّا نختار الشق الثاني لكنّ الأثر العقلي أو العادي إنّما لا يترتب إذا كان أثراً لوجود الشيء واقعاً أو لعدمه كذلك، وأمّا الأثر المترتب على مطلق وجود الشيء أو عدمه ولو في الظاهر فيترتب عليه لكون الأثر لازم أعم وذلك كعدم العقاب فهو ليس من آثار عدم الحكم واقعاً، بل يكفي في عدمه عدم الحكم ظاهراً لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، لأنّ وجود الحكم واقعاً ـ مع عدم وصوله ـ لا يكفي في ترتب الأثر أي العقاب، بل عدم وصوله كاف في عدم صحة العقاب سواء أكان الحكم موجوداً في الواقع أو لا، وسيوافيك توضيحه في
1. الفرائد: 204 طبعة رحمة الله بعد الفراغ من دليل العقل على البراءة .