2. تأخّر موته عن الخميس. 3. حدوث موته يوم الجمعة. فبما أنّ المستصحب هو بقاء حياته، أو عدم موته إلى يوم الجمعة، فتترتب عليه آثار عدم موته أو حياته إلى ذاك الزمان، ولا يثبت به الموضوعان الآخران، لأنّهما لازمان عقليان للمستصحب، لأنّه إذا كان حيّاً إلى فجر يوم الجمعة بحكم الاستصحاب، وعلمنا بموته قطعاً في أحد اليومين يحكم عليه عقلاً بـ : تأخر موته عن الخميس. حدوث موته في الجمعة. وبما انّهما من الآثار العقلية للمستصحب فلا يثبتان به، وبالتالي لا تترتب عليه الآثار المترتبة على ذينك الموضوعين، كما إذا نذر إعطاء درهم إذا تأخر موته عن الخميس أوحدوثه يوم الجمعة. نعم يمكن تصحيح الأوّل ( إثبات تأخّر موته عن الخميس وترتيب أثره عليه) بالوجهين التاليين: 1. خفاء الواسطة وانّ الأثر المترتب عليها في نظر العرف يترتب على نفس المستصحب. 2. دعوى الملازمة بين التنزيلين، وأنّ التعبّد بعدم موته إلى يوم الجمعة يلازم عرفاً بالتعبد بتأخر موته عن الخميس أو حدوثه في الجمعة. فلا يصحّ التعبّد بأحد التنزيلين دون التعبّد بالآخر. وأمّا الثاني (حدوث موته) فيمكن تصحيحه بالوجه التالي: 3. انّ الحدوث ليس أمراً منتزعاً من الوجود المسبوق بالعدم حتّى يكون