إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



3. أن يترتب الأثر على نوع عدم الحادث عند وجود حادث آخر على نحو مفاد النفي الناقص.


4. أن يترتب الأثر على نوع عدم الحادث عند وجود حادث آخر على نحو مفاد النفي التام. فهذه هي الأقسام الأربعة للموضع الأوّل.


وها نحن نتناول كلّ واحد من هذه الأقسام بالبحث.


القسم الأوّل: ما إذا ترتّب الأثر على نوع وجود الحادث عند وجود الحادث الآخر على نحو مفاد كان التامة، وله صور ثلاث:


الصورة الأُولى: أن يترتب الأثر على الحالة الخاصة من وجود أحد الحادثين دون الحادث الآخر، وأن يترتب الأثر على حالة واحدة منه كالسبق مثلاً، دون الحالات الأُخر من التقارن والتأخر.


الصورة الثانية: أن يترتب الأثر على الحالة الخاصة لوجود كلّ واحد من الحادثين.


الصورة الثالثة: أن يترتب الأثر على الحالتين من أحد الحادثين دون الحادث الآخر، دون أن يقتصر ترتب الأثر على حالة واحدة، بل يترتب على حالتين منه كالسبق والتأخّر.


إذا عرفت هذه الصور من القسم الأوّل، فلنذكر حكم كلّصورة على حدة.


الصورة الأُولى : إذا علمنا بموت أخوين أحدهما غير عقيم وله أولاد والآخر عقيم .


أمّا غير العقيم منهما فيرثه أولاده سواء أكان متقدّماً موته على موت الأخ


/ 533