إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العقيم أو مقارناً أو متأخراً، فهذا لا يترتب أثر على أية حالة من حالاته .


وإنّما يترتب الأثر على سبق موت الأخ العقيم على ذاك الأخ الذي له ولد، حيث لو سبق موت العقيم على غيره لورثه الأخ ثمّ أولاده، فالأثر يترتب على حالة واحدة من وجود أحد الحادثين دون الآخر فتجري ـ إذا كان الأثر مترتباً على مفاد كان التامة كموت الأخ المتقدّم على موت الأخ الآخر ـ أصالة عدم سبق موت الأخ العقيم على غيره، فتكون النتيجة انّه لا يرثه غير العقيم لاحتمال تقارنهما أو تأخر موت العقيم عن غيره.


الصورة الثانية: أن يترتب الأثر على نوع وجود كلّ من الحادثين، كما إذا علمنا بموت الولد والوالد، والمفروض انّ سبق موت كلّ واحد على الآخر موضوع للأثر، فلو سبق موت الولد يرثه الوالد، ولو كان العكس يرثه الولد، فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى جريان الأصلين، والتساقط لأجل التعارض، فيقال عدم سبق موت الأب على موت الابن وبالعكس.


والحقّ أن يقال: انّه إمّا أن يكون هناك علم بسبق أحد الموتين على الآخر أو لا.


فعلى الأوّل يتساقط الأصلان للعلم بكذب أحدهما.


وعلى الثاني لا مانع من جريانهما لعدم العلم بكذبهما لاحتمال تقارن موتهما ويترتب على كلّ أصل أثره.


الصورة الثالثة: ما إذا كان الأثر يترتب على أحد الحادثين لكن دون أن يقتصر على حالة واحدة، بل يترتب على كلتا الحالتين منه. مثلاً إذا نذر أحد انّه لو سبق زيد على عمرو فعليه أن يعطيه ديناراً إلى الفقير وان تأخر عن عمرو فعليه أن يعطي درهماً إليه .


/ 533