فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى تعارض الأصلين وتساقطهما، فأصالة عدم سبق زيد على عمرو معارضة بأصالة عدم تأخره عنه فيتساقطان، لكن بناء على ما ذكرنا يجري فيه التفصيل السابق في الصورة الثانية، وهو انّه لو علمنا بالسبق والتأخر وانّ زيداً إمّا كان سابقاً على عمرو أو متأخراً عنه ففي ذلك يجري الأصلان فيتعارضان فيسقطان للعلم بكذب أحد الأصلين. وأمّا لو لم نعلم بوجود أحد الوصفين بل احتملنا التعارض فيجري الأصلان بلا تعارض لاحتمال تقارنهما فلا يجب عليه دفع شيء. هذا كلّه حول القسم الأوّل بصوره الثلاثة، وإليك الكلام في غيره. القسم الثاني: أن يترتب الأثر على نوع وجود الحادث عند وجود حادث آخر على مفاد كان الناقصة. فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى عدم جريانه وقال: «فلا مورد هاهنا للاستصحاب، لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب» ولأجل ذلك لم يذكر فيه الصور الثلاث التي ذكرها في القسم الأوّل، وذلك كما إذا قال:« إذا كان موت الوالد متقدّماً على موت الابن يرثه الابن»، فلا يجوز فيه الاستصحاب لعدم اليقين السابق فيه، كما ذكره في الكفاية. أقول: إنّهناك موضوعاً للأثر في لسان الدليل، ومستصحباً. فالأوّل: عبارة عن موت الوالد السابق على موت الولد الذي يستلزم إرث الولد، فلا شكّ انّه فاقد للحالة السابقة لأنّ القضية موجبة، وصدق الموجبة فرع وجود الموضوع، ولم يكن لنا علم بموت الأب، بل كان العلم متعلّقاً بحياتهما. والثاني: عبارة عن سلب هذه الموجبة المحصلة، بأن يقال: لم يكن موت