حريز، عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة قد تنام العينُ ولا ينام القلب والأُذن، فإذا نامت العين والأُذن والقلبُ وجب الوضوء». قلت: فإن حُرِّك الى جنبه شيء و لم يعلم به؟ قال: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلاّ فانّه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر».(1) والاستدلال يتوقف على صحّة السند، والدلالة. أمّا السند، فقد أخذ الشيخ الطوسي الحديث عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي الثقة، وهو يروي عن حمّاد، أي حمّاد بن عيسى (المتوفّى عام 209، أو 208هـ) المعروف بغريق الجحفة، صاحب الرواية التعليميّة في الصلاة لا عن حمّاد بن عثمان (المتوفّى عام 190هـ) لعدم رواية الحسين بن سعيد عنه،وهويروي عن حريز بن عبد اللّه السجستاني الثقة، عن زرارة، عن أحدهما. وأمّا سند الشيخ إلى سعيد، فهوصحيح في المشيخة والفهرست، فقد ذكر في الأُولى إلى كتبه أسانيد مختلفة منها: انّه يرويها عن مشايخه الثلاثة: المفيد، الغضائري، وابن عبدون، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد،عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.(2) وكلّهم ثقات على الأظهر، والطريق صحيح. وأمّا الإضمار فلا يضر بالاستدلال لجلالة زرارة، فهو لا يصدر إلاّ عن
1. الوسائل: الجزء 1، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1، والخطاب في قوله: «ولا تنقض» من قبيل الالتفات، حيث عدل من الغيبة إلى الخطاب.2. التهذيب: 10/386.