إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



معلوم التاريخ، كما إذا تُوفِّي يوم الجمعة، وموت الوالد مجهوله، فذهب المحقّق الخراساني إلى جريان الاستصحاب فيما إذا كان لأحد الوجودين أثر دون الوجود الآخر ولحالة واحدة منه على النحو الذي سبق في مجهولي التاريخ.


وبعبارة أُخرى: إذا كان الأثر لواحد من الوجودين، ولحالة واحدة منه يجري الاستصحاب فيه فقط، وفي غيره يتعارضان فيتساقطان.


إلاّ أنّ في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إشكالاً، وهو: انّه إذا كان موت الولد معلوماً من حيث الزمان فلا إبهام في الخارج، و ليس للاستصحاب دور إلاّ في رفع الإبهام، و مع عدمه لا مورد للاستصحاب.


اللّهمّ إلاّ أن يقال: انّ موت الولد وإن كان معلوماً من حيث الزمان ولكنّه بالإضافة إلى زمان الآخر ـ أعني: موت الوالد ـ مجهول، فيكفي في صحّة التعبّد ترتب الأثر عليه. ولكن الاعتماد على هذا أمام الارتكاز العرفي مشكل، فانّ العرف يستخدم الاستصحاب لكشف الواقع وهو في المقام واضح لا سترة فيه وكونه مجهولاً بالنسبة إلى حادث آخر، لا يجعله مجهولاً .


القسم الثاني: إذا ترتّب الأثر على حالة لأحد الحادثين بالنسبة إلى الحادث الآخر على نحو كان الناقصة، كترتب الإرث على موت الوالد السابق على موت الولد، فقد تقدّم أنّ المحقّق الخراساني قال بعدم جريان الاستصحاب لعدم الحالة السابقة.


وقد قلنا هناك: إنّ في كلامه خلطاً بين موضوع الأثر والمستصحب، فالأوّل عبارة عن الموجبة المحصلة كقولنا: موت الوالد السابق على موت الولد، ومن المعلوم أنّه فاقد للحالة السابقة.


/ 533