إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وأمّا المستصحب، فهو عبارة عن نقيض الموجبة المحصلة، أعني: السالبة المحصلة، بأن يقال: لم يكن موت الوالد السابق على موت الولد، ومن الواضح أنّ السالبة المحصلة تصدق مع عدم الموضوع، مثلاًعندما كان كلّ من الوالد والولد حيّين، يصدق لم يكن موت الوالد سابقاً على موت الولد. غير انّه انتقضت الحالة السابقة في الموت و بقي الشك في انتقاضها في السبق. فيصحّ الاستصحاب.


القسم الثالث: ما إذا ترتب الأثر على عدم الشيء بصورة النفي الناقص، كالماء غير الكرّ إلى زمان الملاقاة ، فإذا كان هناك ماء قليل تعاقب عليه حالتان: الكرّيّة والملاقاة بالنجس، وكان زمن الملاقاة يوم الجمعة، فلا يجري الاستصحاب في جانب الكرّيّة، وذلك لعدم الحالة السابقة أي الماء غير الكر إلى وقت الملاقاة، والفرق بين هذا القسم وما سبق واضح، لأنّ الموضوع هناك أمر إيجابي يتوجه إليه السبق فيكون المستصحب السالبة المحصّلة، وهذا بخلاف المقام فانّ السلب جزء للموضوع وهو نفس المستصحب، أعني : الماء غير الكر.


وبعبارة أُخرى: ما يترتب عليه الأثر شيء والمستصحب شيء آخر بخلاف المقام فكلاهما واحد.


والعجب انّ المحقّق الخراساني لم يذكر هذا القسم اقتصاراً بما ذكره في القسم الثاني، وقد عرفت الفرق بينهما.


القسم الرابع: إذا ترتب الأثر على الحالة الخاصة من عدم الحادث على وجه النفي التام، كعدم سبق الكرّيّة على الملاقاة التي علم تاريخها، فقد فصل المحقّق الخراساني بين معلوم التاريخ ومجهوله. فقال: بعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ لعدم اتصال الشك بزمان اليقين، وجريانه في مجهول التاريخ لاتصال


/ 533