الحكم وارداً على العموم الزماني، فيكون العموم تحت دائرة الحكم،وبين كون مصبِّه نفس الحكم بحيث كان العموم الزماني محمولاً على الحكم وواقعاً فوق دائرة الحكم، فالأوّل مجرى التمسّك بالعام، والثاني مجرى التمسّك بالاستصحاب. أمّا الأوّل: فكما إذا قال: لا تشرب الخمر أبداً، وصم إلى الليل، فإذا خرج حال الضرورة والمرض وشكّ بعد ارتفاعهما في جواز الشرب، فيتمسك بعموم الدليل، ولا تصل النوبة إلى استصحاب حكم المخصِّص. ومثله قوله سبحانه: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ) (1) خرجت عنه أيام العادة، فإذا شكّ في خروج غير تلك الفترة فالمحكم هو عموم العام. وذلك هو أنّ الدليل الاجتهادي قد تكفّل لبيان حكم كلّ زمان من أزمنة ظرف وجود متعلّق الحكم فقوله:«أكرم العلماء في كلّ يوم» دليل على وجوب إكرام كلّفرد من أفراد العلماء في كلّ يوم من أيّام السنة أو الشهر، فكان لكلّ يوم حكمٌ يخصّه لا ربط له باليوم السابق أو اللاحق. وأمّا الثاني: أي إذا كان مصبُّ العموم الزماني نفسَ الحكم، فلا مجال للتمسّك فيه بالعموم إذا شكّ في مقدار التخصيص، بل لابدّ من الرجوع إلى الاستصحاب، كما إذا قال : شرب الخمر حرام والحرمة مستمرّة في كل آن آن، و شككنا في بقاء التحريم بعد ارتفاع زمان المرض، والسر في ذلك لأنّ الشكّ في مقدار التخصيص يرجع إلى الشكّ في الحكم، وقد تقدّم أنّ الحكم يكون بمنزلة الموضوع للعموم الزماني ولا يمكن أن يتكفّل العموم الزماني وجود الحكم(الحرمة) مع الشك فيه، لأنّه يكون من قبيل إثبات الموضوع بالحكم، فانّ العموم الزماني