خارج عن محط البحث، إذ عندئذ لا يتصوّر التخصيص الزماني الذي هو محط البحث، ويكون التخصيص أفرادياً لا أزمانياً. وأمّا القسم الثالث: فحكمه معلوم، لانّه إذا كان مجموع الأزمنة مأخوذاً بنحو العام المجموعي في مورد فرد من الافراد يكون خروجه في فترة خاصة موجباً لانتفاء الحكم عن الفرد بتاتاً في بقية الأزمنة، وهو خلف الفرض. فتعين الباقي وهو أن يكون الزمان ظرفاً. وحاصله: انّه إذا كان الشيء مطلوباً في زمان كالوفاء بالعقد على نحو يكون له طاعة واحدة وعصيان واحد، كما هو مقتضى كون الزمان ظرفاً ولكنّه على نحو يكون مطلوباً أيضاً لو خالف وعصى، أو خرج بدليل في فترة من الفترات لكن لا مطلوباً بدليل ثان بل بنفس الدليل الأوّل. مثلاً انّ الإفطار محرّم في شهر رمضان، فلو أفطر عصياناً يكون الإمساك أيضاً مطلوباً إلى الغروب بنفس الأمر بالصوم لا بأمر آخر، ومثله الوفاء بالعقد فهو مطلوب في تمام الأوقات بحكم كون الزمان ظرفاً، ولكن بما انّ الوفاء بالعقد أساس الحياة فهو مع عدم وجوبه في فترة من الزمان، يكون مطلوباً أيضاً بنفس الكلام السابق لأجل الملاك الذي ذكرناه، فعندئذ لو لم يجب الوفاء بالعقد في فترة خاصة أعني: زمن ظهور الغبن، ولكنّه مطلوب حتى بعد ذلك الزمان، وإن لم يكن واجباً بوجوب مستقل مغاير للوجوب الخاص. فتلخص ممّا ذكرنا أنّ المرجع هو العام سواء كان الزمان قيداً أو ظرفاً، وكفى كون الفرد داخلاً فيه من أوّل الأمر وخارجاً عنه في ظرف خاص. فإن قلت: إنّ الفرد قد خرج في فترة من الزمان، فعوده إلى تحت العام يحتاج