إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المراد هو الحجّة الشرعية، وبذلك يعلم معنى الشكّ لأجل التقابل فيكون معنى قوله: «لا تنقض اليقين بالشك»،لا تنقض الحجّة باللاحجة، ويكون الملاك عدم وجود الحجّة ، من دون نظر إلى كون بقاء المتيقّن ، راجحاً أو مرجوحاً أو متساوياً.


والظن على خلاف المسألة السابقة إذا لم يقم دليل على حجّيته، يدخل تحت قوله «باللاحجة» سواء قام الدليل على عدم حجّيته كالقياس والاستحسان، أو شك في حجّيته، فإنّ الشكّ في الحجّية كاف في الحكم بعدم الحجّية على ما مرّفيكون الجميع داخلاً في قوله: «بالشك» أي اللاحجة، فلا ينقض بها اليقين.


ثمّ إنّ الشيخ استدل بوجهين آخرين:


الأوّل: الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار.


يلاحظ عليه: انّ هذا النوع من الإجماع المحصَّل، ليس بحجة، لاحتمال اعتماد المجمعين على الدليل الماضي.


الثاني: انّ الظنّ المخالف للحالة السابقة إمّا أن يكون من الظنون المنهية كالقياس فمعناه انّ وجوده كعدمه، أو يكون من المشكوكة حجّيتها، فرفع اليد عن الحالة السابقة بهذا النوع من الظن، من مقولة نقض اليقين بالشكّ.(1)


وأورد عليه في الكفاية: بأنّ مرجع عدم اعتباره لأجل الغاية، أو لعدم الدليل على اعتباره إلى عدم إثبات مظنونه به تعبّداً، لا ترتيب آثار الشكّ عليه مع عدمه.(2)




1. الفرائد: 398 .2. كفاية الأُصول: 2 / 345 .

/ 533