وضوئه ولا تنقض اليقين أبداً بالشك» أي بالشك فيما تعلّق به اليقين. بخلاف قاعدة المقتضي والمانع التي ابتكرها المحقّق الشيخ محمد هادي الطهراني ـ قدَّس سرَّه ـ ، فانّ متعلّق اليقين فيها، غير متعلّق الشكّ، فالأوّل يتعلّق بالسبب الذي يُعبِّر عنه بالمقتضي، والثاني بالمانع عن تأثيره، كما إذا صبّ الماء على البشرة و يعد صبّ الماء سبباً لغسلها، لولا المانع، وتعلّق الشك بوجود المانع فيها، فالقائل بحجية هذه القاعدة يقول المقتضي محرز بالوجدان وعدم المانع بالأصل فيثبت غَسْل البشرة. ونظيره إذا رمى إنساناً بالسهم، على وجه لولا المانع لقتله، فاليقين تعلّق بالسبب وهو الرمي، والشكّ بالمانع، فيقال المقتضي محرز بالوجدان وعدم المانع بالأصل فيثبت كونه مقتولاً. وعلى كلّ تقدير سواء أقلنا بحجية تلك القاعدة أم لا، فلا صلة لها بالاستصحاب لوحدة المتعلّقين فيه وتغايرهما في القاعدة، وقد اهمل الشيخ الأعظم هذا الشرط، ووجهه واضح، لأنّالقاعدة من إبداعات تلميذه الطهراني و لم يكن منها أي أثر في عصره. وأمّا المحقّق الخراساني فقد أهمله في المقام، لكنّه طرحه في تعليقته على الفرائد وأدّى حقّ المقال.(1)
1. درر الفوائد في شرح الفرائد: 195، ط عام 1318 هـ. وأقصى ما عنده من الدليل على تطبيق روايات الاستصحاب على قاعدة المقتضي والمانع، جعل غاية عدم الوضوء في الصحيحة الأُولى، الاستيقان بالنوم الّذي يكون رافعاً له .يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه من خصوصيات المورد، وهو لا يلازم كونها بصدد جعل القاعدة.وثانياً: أنّ نفي إيجاب الوضوء مع الشكّ في النوم إنّما هو لتحقيق الشكّ في الوضوء وارتفاعه الّذي يكون صغرى لقوله: «لا تنقض». وثالثاً: أنّ الظاهر وحدة متعلّق اليقين والشكّ: لا تنقض اليقين بشيء بالشك فيه لا بالشك في رافعه. لاحظ درر الفوائد .