إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ثمّ أورد على نفسه بأنّه لم لا يجوز العكس وتقديم دليل الاستصحاب على دليل حجّية الأمارة عن طريق التخصيص، بأن يكون دليل حجّية الاستصحاب مخصِّصاً لدليل حجّية الأمارة؟


وأجاب عنه: بأنّه لا يصحّ احتماله إلاّ بوجه دائر، فانّ كونه مخصِّصاً يتوقف على اعتباره معها، وكونه حجة في مقابل الأمارة، واعتباره في هذه الحالة، يتوقف على تخصيص دليل حجّية الأمارة، بدليل حجّية الاستصحاب، هذا هو الدور الصريح.


والحاصل: انّه إذا دار الأمر بين تقديم الأمارة على الاستصحاب من باب الورود، وتقديمه على الأمارة من باب التخصيص يلزم الدور، لكون حجّية الأمارة متوقفة على كونها واردة عليه والشرط حاصل، بخلاف حجّية الاستصحاب في مقابلها، فهي متوقفة على كونه مخصصاً، وهو يتوقّف على حجّيته في مقابلها فيدور.


ثمّ إنّ المحقّق الخوئي أورد على مقالة صاحب الكفاية وقال:


1. إنّ الغاية عبارة عن نقض اليقين باليقين، لا بالشك، والأمارة غير مفيدة له، بل الشك موجود في مورد الأمارة، والقول بتعلّق اليقين بحجّية الأمارة دون مضمونها، لا يكفي في تحقّق الغاية، لأنّ الظاهر وحدة متعلّق اليقين ، كما إذا تعلّق اليقين السابق بطهارة الثوب والآخر بنجاسته، وأمّا المقام فأحدهما تعلّق بنجاسته والآخر بحجّية البينة، وهما مختلفان متعلّقاً.(1)


يلاحظ عليه : انّه إذا تعلّق اليقين بحجّية البيّنة، يتولّد منه يقين آخر، بكون




1. مباني الاستنباط: 288 ـ 289 .

/ 533