طهارة الماء، طهارةُ الثوب المغسول به ورفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته، بخلاف استصحاب طهارته، إذ لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشك، بل باليقين بما هو رافع للنجاسة هو غسله بالماء المحكوم شرعاً بطهارته وبالجملة فكلّ من السبب والمسبب وإن كان مورداً للاستصحاب إلاّ أنّ الاستصحاب في الأوّل بلا محذور بخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه، إلاّ بنحو محال فلازمه الأخذ بالاستصحاب السببي. نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه، لكان الاستصحاب المسببي جارياً، فانّه لا محذور فيه مع وجود أركانه. أقول: إنّ الدليل ينحلّ إلى دليلين أو تقريرين لدليل واحد: 1. انّ استصحاب نجاسة الثوب أي المسبّب، موجب لتخصيص الخطاب وجواز نقض اليقين بالشكّ في جانب السبب[ ويتحقّق ذلك النقض] بعدم ترتيب أثره الشرعي، أعني: طهارة الثوب، فانّها من آثار طهارة الماء بخلاف استصحاب طهارة الماء، فانّه لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشكّ، بل باليقين بما هو رافعها وهو غسله بالماء المحكوم بطهارته. 2. انّ تقديم الأصل السببي بلا محذور، و أمّا تقديم الأصل المسببي ففيه التخصيص على وجه دائر، لأنّه يتوقف على اعتبار الأصل المسببي، وهو متوقف على اعتباره. أقول: كلا التقريرين لا يخلو من إشكال. أمّا الأوّل، فانّه مبني على أنّ الأصل السببي حجّة بلا كلام وإنّما الشكّ في حجّية الأصل المسببي في مقابل الآخر، فعندئذ يصحّ ما أفاد من استصحاب