إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الإناءين المشتبهين فانّ الشكّ في طهارة كلّ، مسبب عن العلم الإجمالي بورود النجاسة على واحد منهما، فهناك آراء مختلفة:


1. عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً. و هو خيرة الشيخ الأنصاري.


2. التفصيل بين استلزامه المخالفة العملية القطعية أو الاحتمالية فلا يجري، دونما إذا استلزم مخالفة التزاميّة فيجري. وهو خيرة المحقّق الخراساني.


3. التفصيل بين الأصل المحرز وغيره، فلا يجري الأوّل بخلاف الثاني. وهو مختار المحقّق النائيني.


4. التفصيل بين العلم الوجداني، والعلم المولَّد من إطلاق الدليل. وهذا هو المختار.


وإليك دراسة الأقوال واحداً بعد الآخر.


أمّا التفصيل الأوّل فقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي قائلاً بأنّه يستلزم تعارض الصدر مع الذيل، لأنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين آخر» يدل على حكمين:


1. حرمة نقض اليقين بالشكّ.


2. وجوب نقض اليقين بيقين مثله.


فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز ابقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك، لأنّه مستلزم لطرح ذيل الحديث، و هو الحكم بنقض اليقين بمثله.(1)




1. الفرائد: 429 .

/ 533