إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وقد أورد على استدلال الشيخ بوجهين:


الأوّل: انّ الذيل ورد في الصحيحة الأُولى لزرارة دون الثانية والثالثة، و المحذور إنّما هو في الأُولى دون الأخيرتين.


يلاحظ عليه: أنّ المطلق يُقيّد، و المجموع كسبيكة واحدة، تشير إلى مفهوم واحد.وهو القضيتان المذكورتان.


الثاني : انّ ظاهر قوله: «بيقين آخر» هو وحدة متعلّقها، حتى يكون اليقين الآخر مثل اليقين الأول، فاليقين الأوّل تعلّق بواحد معين دون الثاني حيث تعلّق بأحدهما فلا يكونان مماثلين من جميع الجهات.


يلاحظ عليه: بأنّه ليس في الصحيحة أثر من لفظ «المثل» وإنّما الوارد «بيقين آخر» ويكفي في صدقه اشتراكُهما في الإذعان والجزم وان تعلّق أحدهما بمعين والآخر بأحدهما لا بعينه، فكلام الشيخ لا يخلو من جودة وإتقان.


أمّا التفصيل الثاني فهو للمحقّق الخراساني قائلاً بعدم جريانه فيما إذا استلزم المخالفة القطعية، كما إذا كان الاناءان محكومين بالطهارة فعلم بنجاسة أحدهما، فلا يجري فيه لمحذور المخالفة القطعية كما في ارتكاب كلا الطرفين، أو الاحتمالية كما في ارتكاب واحد منها.


وأمّا إذا لم يستلزم، كما إذا كان الاناءان نجسين وعلم بوقوع نجاسة في واحد منهما، فالمقتضي موجود، و هو إطلاق الخطاب وشموله لأطراف المعلوم بالإجمال; والمانع مفقود، لأجل انّ جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلاّ المخالفة الالتزامية، وهو ليس بمحذور لا شرعاً ولا عقلاً.(1)




1. كفاية الأُصول: 2 / 357 ـ 358 .

/ 533