إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



هذا غاية ما يمكن أن يوجّه به كلام السيد، ولكنّه غير تام، وذلك لأنّمصبَّ الإطلاق هو متعلّق النذر، أعني: زيارة الحسين ـ عليه السلام ـ يوم عرفة، فعندئذ يسأل عمّا هو المتعلّق للنذر فهل المتعلّق ـ قبل تعلّق النذر ـ هي الزيارة المطلقة سواء أصار مستطيعاً أم لا؟ أو الزيارة في غير حالة الاستطاعة للحج؟ فعلى الثاني يكون الأمر منحصراً بالحجّ ولا يكون هناك أمر بالزيارة، و على الأوّل فالمتعلق بسعته على نحو يشمل حالة الاستطاعة غير راجح لاستلزامه ترك الواجب، نظير ما إذا نذر إنسان أن يقرأ القرآن من الفجر إلى طلوع الشمس، حيث إنّه لا ينعقد النذر، لأنّالمتعلّق مستلزم لترك الواجب فالنذر غير منعقد.


وبعبارة أوضح: انّ متعلّق النذر يجب أن يكون ذا رجحان عند الامتثال والمفروض انّ المورد ليس كذلك، لأنّ المستحب بما هو مفوِّت للواجب لا يكون راجحاً.


وربما يقاس المقام بالدين إذااستطاع وهو مديون، فكما أنّ خطابه بأداء الدين المعجَّل يوجب عجزه شرعاً ، فهكذا المقام فإنّ انعقاد النذر يجعله عاجزاً شرعاً عن الحجّ وإن لم يكن عاجزاً تكويناً.


يلاحظ عليه: بأنّه قياس مع الفارق، لأنّ أداء الدين من الواجبات الأصلية التي أوجبها اللّه سبحانه، فإذا انشغلت ذمّة الإنسان به وخوطب بالأداء من جانبه سبحانه يصير فاقداً للاستطاعة، ويكون عجزاً تشريعياً، وأمّا زيارة الحسين ـ عليه السلام ـ فهي مستحبة في نفسها، وإنّما يجب بالعرض أي بتعلّق النذر به وليس له إيجابه على نفسه إلاّ إذا كان راجحاً عند الإتيان به و المفروض عدمه.


وبعبارة أُخرى: فرق بين أن يكون التعجيز من جانبه سبحانه كأداء الدين غير المشروط بشيء، و بين أن يكون التعجيز بفعل الإنسان كأن ينذر على وجه


/ 533